( ولو ) على المعتمد كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر على المعتمد أيضا كما أفتى به ( ادعى ) أحد العاقدين ( صحة البيع ) أو غيره من العقود ( و ) ادعى ( الآخر فساده ) لانتفاء ركن أو شرط الوالد رحمه الله تعالى [ ص: 168 ] خلافا لما في فتاوى الشيخ ( فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه ) غالبا مسلما كان أو كافرا لأن الظاهر في العقود الصحة وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة ، ومن غير الغالب ما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرع ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته ، وما لو زعم أحد متصالحين وقوع صلحهما على إنكار فيصدق بيمينه أيضا لأنه الغالب ، وما لو زعم أنه عقد وبه نحو صبا وأمكن أو جنون أو حجر وعرف له ذلك فيصدق بيمينه أيضا كما ذكره الروياني وصرح به في الأنوار هنا ، ولا نظر لسبق إقراره بضده لوقوعه حال نقصه وهو تفريع على تصديق مدعي الفساد ، وقد جرى صاحب الأنوار كالشيخين قبيل الصداق على خلافه ، وأما كلام الأصحاب في الجنايات والطلاق فليس من الاختلاف في صحة العقد وفساده ، وفارق ما ذكرناه ما سيأتي في الضمان بأن المعاوضات يحتاط فيها غالبا ، والظاهر أنها تقع بشروطها ، وفي البيان لو أقر بالاحتلام لم يقبل رجوعه عنه ، ويؤخذ من ذلك أن [ ص: 169 ] من لم يقبلوا ، إلا إن علم له غيبة قبل الهبة وادعوا استمرارها إليها ، وجزم بعضهم بأنه لا بد في البينة بغيبة العقل إن تبين ما غاب به : أي لئلا تكون غيبته بما يؤاخذ به كسكر تعدى به ، وما لو وهب في مرضه شيئا فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة قال قالت المرأة وقع العقد بلا ولي ولا شهود وأنكر الزوج مجلي فالقول قولها لأن ذلك إنكار لأصل العقد ، وصوبه السبكي وقال : إنه الحق ، وأنه لا يخرج على الخلاف في الصحة والفساد .
ا هـ والراجح أن القول قول الزوج بيمينه