وما لو فيصدق بيمينه كما أفتى به اشترى نحو مغصوب وقال كنت أظن القدرة فبان عجزي القفال لاعتضاده بقيام الغصب ، وما لو فهو كاختلافهما في الرؤية ، وتقدم أن القول فيها قول مدعي الصحة ، وما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع في الأرض كذلك ثم اختلفا هل شرط القطع أم لا فالمصدق المرتهن كما قاله قال المرتهن أذنت في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن : بل مطلقا الزركشي وغيره ، وهو كما قال لكن ليس هذا مما نحن فيه ; لأن الاختلاف المذكور لم يقع من العاقدين ولا نائبهما .