( ولو ) ( ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ) للمعاني المذكورة ، والأصح مطالبته لما مر ومطالبته ليؤدي مما في يد الرقيق إن كان لا من غيره ككسبه بعد الحجر عليه لا لتعلقه بذمته ، إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة بدليل أن القريب يطالب بنفقته قريبه والموسر بإطعام المضطر مع عدم ثبوتهما في ذمتهما ، فإن لم يكن بيده شيء فلاحتمال أدائه عنه ; لأن له به علقة وإن لم يلزم ذمته ، فإن أدى برئ القن وإلا فلا ، وقد لا يطالب بأن أعطاه مالا ليتجر فيه فاشترى في ذمته ثم تلف ذلك المال قبل تسليمه للبائع بل يتخير إن لم يؤده السيد لانقطاع العلقة هنا بتلف ما دفعه السيد ولم يخلفه شيء من كسب المأذون ، ولقائل أن يقول : هذا إنما يتأتى إن أريد بمطالبة السيد ألزمه بما يطالب به . ( اشترى ) المأذون ( سلعة ) شراء صحيحا
أما إذا كان المراد العرض عليه لاحتمال أن يؤدي عن العبد لما بينهما من العلقة فلا مانع من ذلك .