( ) لوجوبه برضا مستحقه كالصداق ( ولا بذمة سيده ) ولو باعه أو أعتقه لأنه هو المباشر للعقد ، وتقدم الجمع آنفا بين هذا ومطالبته فزعم غير واحد أن هذا تناقض مردود ، وجواب ولا يتعلق دين التجارة برقبته الشارح عنه بأنه يؤدي مما يكتسبه العبد بعد أداء ما في يده مفرع على رأي مرجوح . نعم إن حمل على كسب قبل الحجر كان صحيحا ( بل يؤدي من مال التجارة ) الحاصلة قبل الحجر ربحا ورأس مال لاقتضاء الإذن والعرف ذلك ( وكذا من كسبه ) الحاصل قبل الحجر عليه لا بعده ( بالاصطياد ونحوه في الأصح ) لتعلقه به كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح ، ثم ما بقي بعد الأداء في ذمة الرقيق يؤخذ منه بعد .
[ ص: 181 ] عتقه كما مر ، والثاني لا كسائر أموال السيد ، وذكر في الجواهر أنه وقلنا بالأصح أن دينه يتعلق بكسبه تخير المشتري واعترض بأن الأصح أن دينه لا يتعلق بكسبه بعد البيع فلا خيار ، وفيها لو لو باع السيد العبد قبل وفاء الدين فالسيد كأحد الغرماء يقاسمهم ا هـ . أقر المأذون أنه أخذ من سيده ألفا للتجارة أو ثبت ببينة وعليه ديون ومات
وفيه نظر ، بل الوجه أنه لا يحصل للسيد إلا ما فضل لأنه المفرط ما عدا المكاتب ( ولو بتمليك سيده ) أو غيره ( في الأظهر ) لأنه ليس أهلا للملك إذ هو مملوك فأشبه البهيمة لقوله تعالى { ( ولا يملك العبد ) أي القن كله بسائر أنواعه مملوكا لا يقدر على شيء } وكما لا يملك بالإرث وإضافة الملك له في خبر الصحيحين { } للاختصاص لا للملك وإلا لنافاه جعله لسيده ، والثاني وهو القديم يملك لظاهر ما مر ، وعليه فهو ملك ضعيف يملك السيد انتزاعه منه ولا يجب فيه الزكاة ، وليس للعبد التصرف فيه بغير إذن السيد ، واحترز بالسيد عن الأجنبي فلا يملك بتمليكه جزما ، قاله من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع الرافعي في الكلام على الموقوف عليه ، وفي الظهار في تكفير العبد بالصوم وأجرى فيه الماوردي الخلاف .
نعم لو قبل الرقيق هبة أو وصية من غير إذن صح ، ولو مع نهي السيد عن القبول لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب ، ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا للسيد تجب نفقته عليه حال القبول لنحو زمانة أو صغر فلا يصح القبول ، ونظيره قبول الولي لموليه ذلك .