[ فرع يصح ] السلم ( في الحيوان ) لثبوته في الذمة قرضا في خبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا } وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان ، وروى أبو داود { أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل } وهذا سلم لا قرض لما فيه من الأجل والفضل [ ص: 204 ] لأنه لا يقبلهما ، وتصحيح الحاكم النهي عن السلف في الحيوان مردود بعدم ثبوته .


