ولو لم يصح كالعبد الجاني وتنزيلا للرهن الشرعي منزلة الجعلي ( ولا يلزم ) الرهن من جهة راهنه ( إلا ) بإقباضه أو ( بقبضه ) أي المرتهن نظير ما مر في البيع مع [ ص: 254 ] إذنه له فيه إن كان المقبض غيره لقوله تعالى { رهن الوارث التركة التي عليها الدين ولو غير مستغرق لها من غريم الميت بدين آخر فرهان مقبوضة } فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة ، ولأنه عقد إرفاق كالقرض ومن ثم لم يجبر عليه ، ولا ترد الوصية لأنها إنما تحتاج إلى القبول فيما إذا كان الموصى له معينا فللراهن الرجوع فيه قبل القبض . أما المرتهن لنفسه فلا يلزم في حقه بحال . وقد يتصور فسخه للرهن بعد قبضه كأن يكون الراهن مشروطا في بيع ويقبضه قبل التفرق من المجلس ثم يفسخ البيع فينفسخ الرهن تبعا كما قاله الرافعي في باب الخيار ، وإنما يصح القبض والإقباض ( ممن يصح عقده ) أي لانتفاء أهليتهم ، ولا من وكيل راهن جن أو أغمي عليه قبل إقباض وكيله ، ولا من مرتهن أذن له الراهن أو أقبضه فطرأ له ذلك قبل قبضه ، ولا يرد عليه غير المأذون فإنه تصح وكالته في القبض مع عدم صحة ارتهانه ، وكذا الرهن فلا يصح من نحو مجنون ومحجور ومكره وصبي لأنه ذكر الأول كما يأتي . والثاني إن سلم ما ذكر فيه تعين كونه بحضرة الولي وحينئذ فهو القابض في الحقيقة سفيه ارتهن وليه على دينه ثم أذن له في قبض الرهن