الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يصح ) السلم ( في المطبوخ والمشوي ) وكل ما أثرت فيه النار : تأثيرا غير منضبط كالخبز لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه ، ولهذا لو انضبطت ناره أو لطفت صح فيه على المعتمد ويفارق الربا بضيقه وذلك كسكر وفانيد وقند خلافا لمن زعم تقومه [ ص: 212 ] ودبس ما لم يخالطه ماء ولبأ وصابون لانضباط ناره وقصد أجزائه مع انضباطها وجص ونورة وزجاج وماء ورد كما جزم به الماوردي وغيره وفحم كما قاله السبكي آجر وأواني خزف انضبطت كما يعلم مما يأتي ، وعلم مما تقرر أن مراد المصنف كغيره بكون نار السكر ونحوه لطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينئذ ( ولا يضر تأثير الشمس ) أو النار في تمييز سمن أو عسل لعدم اختلافه ، ويصح السلم في الشمع ، قال الأذرعي : والظاهر جوازه في المسموط لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لو انضبطت ناره ) أي نار ما أثرت فيه ( قوله : أو لطفت ) سيأتي له أن المراد باللطافة الانضباط فعطفه عليه للتفسير ، وعليه فأو بمعنى الواو لأنها المستعملة في عطف التفسير ( قوله : بضيقه ) أي الربا ( قوله : وذلك ) أي ما انضبطت ناره ( قوله : وقند ) نوع من السكر ( قوله : خلافا لمن زعم تقومه ) يتأمل هذا [ ص: 212 ] فإن تقومه لا يقتضي عدم صحة السلم فيه ( قوله : ولبأ ) قال في شرح الروض : واللبأ بالهمز والقصر أول ما يحلب ، وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا ا هـ .

                                                                                                                            وأما المطبوخ فيجوز السلم فيه على ما صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه ، وفي شرح الروض : وأما اللبأ فيذكر فيه ما يذكر في اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ، ولبأ يومه أو أمسه كذا نقله السبكي عن الأصحاب ا هـ .

                                                                                                                            وقوله : وآجر قال في شرح الروض : نعم يمتنع في الآجر الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه ، نقله الماوردي عن أصحابنا ، قال السبكي : وهو ظاهر لاختلافه ا هـ سم على حج ، وقوله وأنه قبل الولادة أو بعدها منه يعلم أن تفسيره بأنه أول ما يحلب المراد منه أول ما يحلب بعد انقطاع اللبن للحامل وعوده ( قوله : وزجاج ) أي منيلة ا هـ حج ( قوله : وماء ورد ) أي خالص بخلاف المغشوش ا هـ حج ( قوله : كما جزم به ) ومثله غيره من بقية المياه المستخرجة ( قوله : ويصح السلم في الشمع ) المتبادر منه أنه شمع العسل لأنه المعروف ، وينبغي أن مثله يتخذ من الدهن فيصح السلم فيه وزنا ، ثم إن ظهر أن فتيلته ثمينة على خلاف العادة لم يجب قبوله .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : وفانيد ) هو السكر الخام القائم في أعساله كما فسره به الجلال السيوطي في فتاويه ، والفانيد نوع [ ص: 212 ] من العسل ( قوله وجص ونورة ) أي كيلا ووزنا كما تقدم التنبيه عليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية