( ولا يصح ) كالخبز لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه ، ولهذا لو انضبطت ناره أو لطفت صح فيه على المعتمد ويفارق الربا بضيقه وذلك كسكر وفانيد وقند خلافا لمن زعم تقومه [ ص: 212 ] ودبس ما لم يخالطه ماء ولبأ وصابون لانضباط ناره وقصد أجزائه مع انضباطها وجص ونورة وزجاج وماء ورد كما جزم به السلم ( في المطبوخ والمشوي ) وكل ما أثرت فيه النار : تأثيرا غير منضبط الماوردي وغيره وفحم كما قاله السبكي آجر وأواني خزف انضبطت كما يعلم مما يأتي ، وعلم مما تقرر أن مراد المصنف كغيره بكون نار السكر ونحوه لطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينئذ ( ولا يضر تأثير الشمس ) أو النار في تمييز سمن أو عسل لعدم اختلافه ، ويصح ، قال السلم في الشمع الأذرعي : والظاهر جوازه في المسموط لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير .