( ولو ) أو مقبوضا بسوم عند مستام أو معارا عند مستعير أو مأخوذا ببيع فاسد عند آخذه ( لم يلزم ) هذا الرهن ( ما لم يمض زمن إمكان قبضه ) أي المرهون كنظيره في البيع لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا على هذا الزمان وعلى القبض ، لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها فبقي اعتبار الزمن ، فإن ( رهن ) ما له بيد غيره منه كأن رهن ( وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب ) أو مؤجرا عند مستأجر مضى زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا ، وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن كان غائبا ، فإن كان منقولا اعتبر فيه مضي زمن يمكن فيه المضي إليه ونقله وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ، ولو كان الرهن حاضرا في قبضه فالقول للراهن . وأفهم كلامه عدم اشتراط ذهابه إليه ، وهو الأصح ( والأظهر اشتراط إذنه ) أي الراهن ( في قبضه ) لأن يده كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه . والثاني لا يشترط لأن العقد مع صاحب اليد يتضمن الإذن في القبض ، ولو اختلفا في الإذن أو في انقضاء هذه المدة إذا كان مرتهنا وإقباضا إذا كان راهنا كالإذن فيه ( ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب ) وإن لزم ، لأنه وإن كان عقد أمانة الغرض منه التوثق وهو لا ينافي الضمان فإن المرتهن لو تعدى في المرهون ضمنه مع بقاء الرهن فإذا كان لا يرفع الضمان فلأن لا يدفعه ابتداء أولى ، وشمل كلامه ما لو رهن الأب ماله عند طفله أو عكسه اشترط فيه مضي ما ذكر وقصد الأب قبضا ، وكذا لا يبرأ المستعير بالرهن وإن منعه المعير الانتفاع لما مر ، ويجوز له أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه ، فإن رجع المعير فيه امتنع ذلك عليه ، وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ليبرأ من الضمان ثم يستعيده منه بحكم الرهن . الانتفاع بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة
فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض ، فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ، ولو قال له القاضي : أبرأتك أو استأمنتك أو أودعتك ، قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق : برئ وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع يده عليه ثم يستعيده منه المرتهن بحكم الرهن إذ لا غرض له في براءة ذمة المرتهن ( ويبرئه ) عن الغصب ( الإيداع في الأصح ) لأن الإيداع ائتمان وهو ينافي الضمان بدليل أنه لو تعدى [ ص: 256 ] في الوديعة لم يبق أمينا بخلاف الرهن ، والثاني لا يبرئه كالرهن ورد بما مر ، ولو أبرأ الغاصب من ضمان المغصوب مع وجوده لم يبرأ إذ الأعيان لا يبرأ منها لأن الإبراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه ، وكذا إن أبرأه عن ضمان ما يثبت في الذمة بعد تلفه لأنه إبراء عما لم يثبت ، ولو لم يبرأ لما علم مما مر في رهنه منه ، وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برئ لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده ، وقد علم مما تقرر إلحاق كل يد ضامنة بالغاصب وأنه لا يختص هذا الحكم بالارتهان ولا بالغصب . أجره المغصوب أو قارضه فيه أو عقد عليه الشركة أو وكله في التصرف فيه ببيع أو هبة أو غيرهما أو إعارة أو زوجه إياه