( وله ) أي كما أن الإباحة لا ترتد بالرد وفارق الوكالة بأنها عقد ( ما منعناه ) من الانتفاعات والتصرفات من غير عوض لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطء فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبلها وأعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن . قال في الذخائر : فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إلى الوطء منع لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع من الرهن لأن الرهن قد بطل ا هـ ، وظاهر كلامهم أنه له الوطء فيمن لم تحبل ما لم يرجع المرتهن عند وجود قرينة تدل على التكرار وإلا فالمطلق محمول على مرة ( وله ) أي المرتهن للراهن ( بإذن المرتهن ) وإن رده فيما يظهر لأن حقه [ ص: 269 ] باق كما للمالك أن يرجع قبل تصرف الوكيل ، ويشترط أن يكون مرتهنا لنفسه مع بقاء الأهلية إلى حين التصرف ( فإن تصرف ) بعد رجوعه بغير إعتاق وإيلاد وهو موسر ( جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله ) من موكله وسيأتي أن الأصح عدم نفوذه ، فإن كان عالما برجوعه لم ينفذ قطعا ، وأما تصرفه بالإعتاق والإحبال مع يساره فنافذ كما مر ، وللمرتهن الرجوع فيما وهبه الراهن بإذنه في الهبة ولو مع القبض قبل قبض الموهوب إذ لا تتم إلا بقبضها ومثلها الرهن ، ولا رجوع له فيما أذن له في بيعه في زمن الخيار لأن البيع مبناه على اللزوم والخيار دخيل فيه ، وإنما يظهر أثره في حق من له الخيار ( الرجوع ) عن الإذن ( قبل تصرف الراهن )
وأفهم ذلك أن محل ما ذكر إذا ، فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة الرجوع له بلا خلاف ، ومتى تصرف بإعتاق أو نحوه وادعى الإذن وأنكره المرتهن صدق بيمينه لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن ، فإن نكل حلف الراهن وكان كما لو تصرف بإذنه ، فإن لم يحلف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الإيلاد حلف العتيق والمستولدة لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما ، بخلافه في نكول المفلس أو وارثه حيث لا يحلف الغرماء لأنهم يثبتون الحق للمفلس أولا ( ولو ) شرط الراهن الخيار لنفسه أو لا لأجنبي فلا شيء له على الراهن ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن ، أو حال قضى حقه من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه لمجيء وقته ، ولا يبطل الرهن فيكون الراهن محجورا عليه في الثمن إلى وفاء الدين ، فصورته كما صرح به ( أذن ) له ( في بيعه ) أي المرهون فباعه والدين مؤجل الدارمي وتبعه الزركشي أن يأذن في بيعه ليأخذ حقه أو يطلق ، فإن قال : بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن ، فإن أذن له في البيع أو الإعتاق ( ليعجل ) له المرهون به ( المؤجل من ثمنه ) أو من غير الثمن في البيع أو قيمته أو من غيرها في الإعتاق بأن شرط ذلك ( لم يصح البيع ) سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا لفساد الإذن بفساد الشرط ، وعلم أن كلام المصنف مفروض فيما لو شرط ما مر في حال الإذن ، ولا مرية في أنه لو قال : أذنت لك في بيعه لتعجل ونوى الاشتراط كان كالتصريح به ، وإنما النظر في حالة الإطلاق هل نقول ظاهره [ ص: 270 ] لشرط أو لا ؟ والأقرب المنع
( وكذا لو ) لم يصح ذلك ( في الأظهر ) لفساده بجهالة الثمن أو القيمة عند الإذن ، وليس الانتقال شرطا كالانتقال شرعا ، ومقتضى هذه العلة الصحة عند تعين الثمن ، والظاهر عدم الفرق ولهذا علله في الإبانة بأنه كما لو شرط أن يرهن عنده عينا أخرى وهي علة صحيحة وبما تقرر علم جواب ( شرط ) في الإذن في بيعه أو إعتاقه ( رهن الثمن ) أو القيمة مكانه الإسنوي عن قوله لا وجه للبطلان في الحال فيما إذا شرط كون الثمن رهنا لأنه تصريح بمقتضى الإذن ، بخلافه فيما إذا شرط رهنه أو جعله رهنا لأن رهن المرهون محال ، وأنه لا فرق بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا ، والثاني يصح البيع ويلزم الراهن بالوفاء بالشرط ولا تضر الجهالة في البدل ، ولو لم يضمن لتولده من مأذون فيه ، بخلاف ما لو أذن له في تأديبه فضربه فمات فإنه يضمن لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة . أذن المرتهن للراهن في ضرب المرهون فضربه فمات