فصل في جناية المرهون ( إذا ) ( قدم المجني عليه ) على المرتهن لأن حقه متعين في الرقبة [ ص: 291 ] بدليل أنه لو مات سقط حقه وأما حق المرتهن فمتعلق بذمة الراهن وبالرقبة ، ولأن حق المجني عليه مقدم على حق المالك فأولى أن يتقدم على حق المتوثق وقضية التوجيه الأول أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم ، لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه ، فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري ، ويرد بأن المعول عليه تقديمه في هذه الصورة أيضا ، وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه ، ولو ( جنى المرهون ) على أجنبي جناية تتعلق برقبته لم يؤثر إذنه إلا في الإثم أو غير مميز أو أعجمي يرى وجوب طاعة آمره ، فالجاني هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد قصاص ولا مال ، ولا يقبل قول السيد أنا أمرته بالجناية في حق المجني عليه لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة ، بل يباع العبد فيها وعلى سيده قيمته لتكون رهنا مكانه لإقراره بأمره بالجناية ، وأمر غير السيد العبد بالجناية كالسيد فيما ذكر كما ذكروه في الجنايات وصرح به أمره بالجناية سيده وهو مميز الماوردي هنا ( فإن اقتص ) منه المستحق في النفس أو غيرها بأن أوجبت الجناية قصاصا ( أو ) ( بطل الرهن ) فيما اقتص أو بيع لفوات محله فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن [ ص: 292 ] لم يكن رهنا ، وعلم من اقتصاره على القصاص والبيع أنه ولو سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء لم يبطل . ( بيع ) المرهون كله أو بعضه ( له ) أي لحق المجني عليه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفي عن مال