الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( جنى ) المرهون ( على سيده فاقتص ) ( بطل ) الرهن في المقتص نفسا كان أو طرفا كما في المحرر واقتص بضم تائه بأن اقتص سيده في نحو القطع أو وارثه في القتل فضمها المفيد لذلك كما فعله الشارح أولى من فتحها الموهم لتعين الأول فزعم تعين الفتح وهم وعود الضمير للمستحق يلزمه حذف الفاعل من غير قرينة وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح إذ السيد لا يثبت له على عبده مال ابتداء ( فيبقى رهنا ) كما كان والثاني يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن ومحل الخلاف في غير أمة استولدها سيدها المعسر أما هي فلا ينفذ إيلادها في حق المرتهن ولا تباع على السيد في الجناية جزما لأن المستولدة لو جنت على أجنبي لا تباع بل يفديها سيدها فتكون جنايتها على سيدها في الرهن كالعدم ، وعفي بضم أوله كما ضبطه المصنف بخطه ليشمل عفو السيد والوارث وخرج بابتداء ما لو جنى غير عمد على طرف مورثه أو مكاتبه ثم انتقل المال للسيد بموت أو عجز فإنه يثبت له عليه فيبيعه فيه ولا يسقط إذ يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : حذف الفاعل ) قد يجاب بأن هذا ليس من الحذف في شيء بل الفاعل مستتر يعود على المستحق المعلوم من السياق وذلك نحو قوله تعالى { حتى توارت بالحجاب } ثم رأيت حج أجاب بمثل ذلك ، وقوله : فضمها المفيد لذلك كما فعله الشارح أولى ظاهر في أنه إنما يمنع تعين الفتح لا صحته ( قوله : في غير أمة ) أي مرهونة ( قوله : استولدها ) أي بعد الرهن كما هو ظاهر ( قوله : في حق ) أي لحق ( قوله : في الجناية ) أي على السيد ( قوله : كالعدم ) أي فتكون رهنا قطعا ( قوله : ما لو جنى ) أي العبد ( قوله : على طرف مورثه ) أي مورث السيد ( قوله : فإنه يثبت له ) أي السيد عليه أي العبد ( قوله : فيبيعه فيه ) وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان على المورث أو المكاتب ديون تتعلق بالتركة أو بما في يد المكاتب يقدم لتعلقه بالرقبة وتعلق الديون بالذمة ، وأولى منه ما صور به سم على منهج من أنه لو كان مرهونا قدم حق السيد وبطل الرهن ، وعبارته : والجناية على عبد من يرثه السيد إذا مات المورث كالجناية على من يرثه السيد ا هـ وحينئذ فيفوت الرهن كما يؤخذ من تعليل الشارح فتأمل .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وعود الضمير للمستحق يلزمه حذف الفاعل من غير قرينة ) هذا يلزم الشارح فيما قدمه في شرح قول المصنف فإن اقتص ( قوله : ما لو جنى غير عمد ) أي : أو عمد أو عفي على مال كما صرح به الشهاب حج




                                                                                                                            الخدمات العلمية