( وإن ) ( بطل ) الرهن في المقتص نفسا كان أو طرفا كما في المحرر واقتص بضم تائه بأن اقتص سيده في نحو القطع أو وارثه في القتل فضمها المفيد لذلك كما فعله ( جنى ) المرهون ( على سيده فاقتص ) الشارح أولى من فتحها الموهم لتعين الأول فزعم تعين الفتح وهم وعود الضمير للمستحق يلزمه حذف الفاعل من غير قرينة وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح إذ السيد لا يثبت له على عبده مال ابتداء ( فيبقى رهنا ) كما كان والثاني يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن ومحل الخلاف في غير أمة استولدها سيدها المعسر أما هي فلا ينفذ إيلادها في حق المرتهن ولا تباع على السيد في الجناية جزما لأن المستولدة لو جنت على أجنبي لا تباع بل يفديها سيدها فتكون جنايتها على سيدها في الرهن كالعدم ، وعفي بضم أوله كما ضبطه المصنف بخطه ليشمل عفو السيد والوارث وخرج بابتداء ما لو فإنه يثبت له عليه فيبيعه فيه ولا يسقط إذ يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء . جنى غير عمد على طرف مورثه أو مكاتبه ثم انتقل المال للسيد بموت أو عجز