( وإن ) ( بطل الرهنان ) لفوات محلهما وإن عفي على غير مال صح كما مر ( وإن ) عفي على مال أو ( وجب مال ) بجناية خطأ أو نحوه ( تعلق به ) أي المال ( حق مرتهن القتيل ) والمال متعلق برقبة القاتل ( فيباع ) حيث لم تزد قيمته على الواجب بالقتل ( وثمنه ) إن لم يزد على الواجب ( رهن ) وإلا فقدر الواجب رهن لا أنه يصير رهنا . ( قتل ) المرهون ( مرهونا لسيده عند ) مرتهن ( آخر فاقتص ) السيد منه
[ ص: 293 ] ( وقيل يصير ) نفسه ( رهنا ) ولا يباع إذ لا فائدة في البيع حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها ورد بأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه ولأنه قد يرغب فيه بزيادة فيتوثق مرتهن القاتل بها فإن كان الواجب أقل من قيمته بيع منه بقدر الواجب على الأول ويبقى الباقي رهنا ، فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الجميع وصار الزائد رهنا عند مرتهن القاتل ، وعلى الثاني ينقل من القاتل بقدر الواجب إلى مرتهن القتيل ، ومحل الخلاف عند طلب الراهن النقل ومرتهن القتيل البيع ، ومن المجاب فيه الوجهان ، أما لو طلب الراهن البيع ومرتهن القتيل النقل فالمجاب الراهن إذ لا حق للمرتهن في عينه ، ولو أنفق الراهن والمرتهنان على أحد الطرفين كان هو المسلوك جزما أو الراهن ومرتهن القتيل على نقل القاتل أو بعضه إلى المرتهن ليكون رهنا فليس لمرتهن القاتل المنازعة وطلب البيع لانتفاء الفائدة قال الرافعي : ومقتضى التعليل بتوقع راغب أن له ذلك ، ويجاب بأن سبب عدم النظر لذلك التوقع أنه لم يثبت له حق بفرض عدم الزيادة حتى يراعى إذ الأصل عدم ذلك ، بخلاف مرتهن القتيل فيما مر ، ويؤيده ما يأتي فيما لو طلب الوارث أخذ التركة بالقيمة والغريم بيعها رجاء الزيادة .