الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( قتل ) المرهون ( مرهونا لسيده عند ) مرتهن ( آخر فاقتص ) السيد منه ( بطل الرهنان ) لفوات محلهما وإن عفي على غير مال صح كما مر ( وإن ) عفي على مال أو ( وجب مال ) بجناية خطأ أو نحوه ( تعلق به ) أي المال ( حق مرتهن القتيل ) والمال متعلق برقبة القاتل ( فيباع ) حيث لم تزد قيمته على الواجب بالقتل ( وثمنه ) إن لم يزد على الواجب ( رهن ) وإلا فقدر الواجب رهن لا أنه يصير رهنا .

                                                                                                                            [ ص: 293 ] ( وقيل يصير ) نفسه ( رهنا ) ولا يباع إذ لا فائدة في البيع حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها ورد بأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه ولأنه قد يرغب فيه بزيادة فيتوثق مرتهن القاتل بها فإن كان الواجب أقل من قيمته بيع منه بقدر الواجب على الأول ويبقى الباقي رهنا ، فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الجميع وصار الزائد رهنا عند مرتهن القاتل ، وعلى الثاني ينقل من القاتل بقدر الواجب إلى مرتهن القتيل ، ومحل الخلاف عند طلب الراهن النقل ومرتهن القتيل البيع ، ومن المجاب فيه الوجهان ، أما لو طلب الراهن البيع ومرتهن القتيل النقل فالمجاب الراهن إذ لا حق للمرتهن في عينه ، ولو أنفق الراهن والمرتهنان على أحد الطرفين كان هو المسلوك جزما أو الراهن ومرتهن القتيل على نقل القاتل أو بعضه إلى المرتهن ليكون رهنا فليس لمرتهن القاتل المنازعة وطلب البيع لانتفاء الفائدة قال الرافعي : ومقتضى التعليل بتوقع راغب أن له ذلك ، ويجاب بأن سبب عدم النظر لذلك التوقع أنه لم يثبت له حق بفرض عدم الزيادة حتى يراعى إذ الأصل عدم ذلك ، بخلاف مرتهن القتيل فيما مر ، ويؤيده ما يأتي فيما لو طلب الوارث أخذ التركة بالقيمة والغريم بيعها رجاء الزيادة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : على غير مال ) أي مجانا ( قوله : وإلا ) أي بأن زاد الثمن بأن بيع كله لعدم تيسر بيع البعض ( قوله : فقدر الواجب ) أي من الثمن ( قوله : لا أنه ) أي العبد [ ص: 293 ] قوله : ولأنه ) الأنسب وبأنه ( قوله : بزيادة ) على قيمته ( قوله : ومن المجاب ) المجاب على هذا مرتهن القتيل لأنه الذي يفيده قوله : فيباع ( قوله : فيه الوجهان ) أي المذكوران في قوله فيباع وثمنه رهن وقيل : يصير رهنا ( قوله : كان هو المسلوك ) أي المتفق عليه ( قوله : لانتفاء الفائدة ) أي لأنه إن كانت قيمة القاتل لا تزيد على قيمة القتيل بيع كله وإن كانت دونها بيع بعضه وبقي الزائد رهنا ( قوله : إذ الأصل عدم ذلك ) أي الزيادة وقوله : ويؤيده أي الجواب ( قوله : فيما لو طلب الوارث ) أي فإنه المجاب دون الغريم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . [ ص: 293 ] قوله : وقيل يصير رهنا ) أي : مع التزام أن حق المرتهن متعلق بماليته بدليل الرد الآتي وإلا يلزم أن يكون مصادرة فليراجع . ( قوله : إذ لا فائدة في البيع حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها ) أي : فمحل الوجهين إذا كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها وهو ما نقله الأذرعي عن جمع فليراجع . ( قوله : فالمجاب الراهن ) أي : جزما




                                                                                                                            الخدمات العلمية