( وإن قال عن جناية ) ولو بعد الحجر ( قبل في الأصح ) فيزاحمهم المجني عليه لانتفاء تقصيره والثاني لا كما لو قال عن معاملة . وحاصله أن ما لزمه بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل في حقهم وإلا قبل وزاحم الغرماء ، ولا ينافي عدم القبول ما مر عن من أنه لو ابن الصلاح ، وبطل ثبوت إعساره لتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء . أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل