لأنه ليس تصرفا مبتدأ بل من أحكام البيع السابق والحجر لا ينعطف على ما مضى ولأنه أحظ له والغرماء وفارق بيعه بها بما مر في التعليل ، وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه ، وهو كذلك كما صرح به ( وله أن يرد بالعيب ) أو الإقالة ( ما كان اشتراه ) قبل الحجر ( إن كانت الغبطة في الرد ) القاضي والدارمي إذ ليس فيه تفويت لحاصل وإنما هو امتناع من الاكتساب وإنما لزم الولي الرد لأنه يلزمه رعاية الأحظ لموليه ، ولا يشكل عليه ما لو اشترى شيئا في صحته ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة في رده فلم يرد بأن ما نقصه العيب تفويت محسوب من الثلث لأن حجر المرض أقوى ولأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد [ ص: 319 ] يجبر بالكسب بعد بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك ، والاستدلال على كون حجر المرض أقوى بأن إذن الورثة لا يفيد شيئا وإذن الغرماء يفيد صحة تصرف المفلس برده ما تقرر من بطلان تصرفه ولو بإذنهم إلا أن يحمل على ما إذا انضم إلى إذنهم إذن الحاكم ، وخرج بما ذكره ما لو كانت الغبطة في الإبقاء لما فيه من تفويت المال من غير غرض أو لم تكن غبطة لا في الرد ولا في الإبقاء ، ولو منع من الرد عيب حادث لزم الأرش ولا يملك المفلس إسقاطه ، وكلامهم شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر وما اشتراه أو باعه في الذمة بعده وهو ظاهر ، وما وقع في الكتاب من ذكر الأول فقط مجرد تصوير .