الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وله أن يرد بالعيب ) أو الإقالة ( ما كان اشتراه ) قبل الحجر ( إن كانت الغبطة في الرد ) لأنه ليس تصرفا مبتدأ بل من أحكام البيع السابق والحجر لا ينعطف على ما مضى ولأنه أحظ له والغرماء وفارق بيعه بها بما مر في التعليل ، وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه ، وهو كذلك كما صرح به القاضي والدارمي إذ ليس فيه تفويت لحاصل وإنما هو امتناع من الاكتساب وإنما لزم الولي الرد لأنه يلزمه رعاية الأحظ لموليه ، ولا يشكل عليه ما لو اشترى شيئا في صحته ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة في رده فلم يرد بأن ما نقصه العيب تفويت محسوب من الثلث لأن حجر المرض أقوى ولأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد [ ص: 319 ] يجبر بالكسب بعد بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك ، والاستدلال على كون حجر المرض أقوى بأن إذن الورثة لا يفيد شيئا وإذن الغرماء يفيد صحة تصرف المفلس برده ما تقرر من بطلان تصرفه ولو بإذنهم إلا أن يحمل على ما إذا انضم إلى إذنهم إذن الحاكم ، وخرج بما ذكره ما لو كانت الغبطة في الإبقاء لما فيه من تفويت المال من غير غرض أو لم تكن غبطة لا في الرد ولا في الإبقاء ، ولو منع من الرد عيب حادث لزم الأرش ولا يملك المفلس إسقاطه ، وكلامهم شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر وما اشتراه أو باعه في الذمة بعده وهو ظاهر ، وما وقع في الكتاب من ذكر الأول فقط مجرد تصوير .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وله أن يرد بالعيب ) فإن حدث عيب آخر امتنع الرد ووجب الأرش ولم يملك إسقاطه روض ا هـ سم على حج . ثم رأيته في قوله الآتي ولو منع إلخ ( قوله : قبل الحجر ) أي أو بعده كما يأتي ( قوله : تصرفا مبتدأ ) وقد قيد فيما مر امتناع التصرف بالمبتدأ ، وعليه فكان الأوفق بما قدمه أن يقول : وخرج بمبتدأ ما ذكره بقوله وله أن يرد إلخ ( قوله : بما مر في التعليل ) وهو قوله : لأنه ليس تصرفا إلخ ( قوله : من الاكتساب ) قضيته أنه لو عصى بالاستدانة كلف رده إن كان فيه غبطة لأنه يكلف الكسب حينئذ ، وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على العيب فهل يسقط خياره لكون الرد فوريا أو لا لتعلق الحق بغيره ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الأول لأن الحاصل منه عدم الكسب فيعصى به ويسقط الخيار ( قوله : ولا يشكل عليه ) أي عدم الوجوب ( قوله : بأن ما نقصه ) متعلق بيشكل ( قوله : لأن حجر المرض إلخ ) أي فأثر فيما نقصه العيب وجعل ما يقابله من الثلث فألحق بالتبرعات المحضة ( قوله : أقوى ) قد يشكل على هذا ما علل به عدم نفوذ استيلاده المتقدم بأن حجر [ ص: 319 ] الفلس أقوى من حجر المرض بدليل أنه يتصرف في مرض الموت في ثلث ماله إلخ إلا أن يفرق ( قوله : لا يفيد ) قبل الموت ( قوله : من بطلان تصرفه ) أي المفلس ( قوله : ولا في الإبقاء ) أي فليس له الرد وبقي ما لو جهل الحال وفيه نظر ، والأقرب عدم الرد ، وعليه فلو ظهر له بعد ذلك الأمر هل له الرد ويعذر في التأخير أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : إسقاطه ) أي الأرش ( قوله : وكلامهم ) أي بقطع النظر عما قيد به كلام المصنف من قوله قبل الحجر ثم رأيت قوله قبل الحجر ثم رأيت قوله وما وقع إلخ ( قوله : في الكتاب ) أي المتن .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : بأن ما نقصه العيب تفويت إلخ ) الباء في بأن سببية : أي ولا يشكل على ما ذكر ما لو [ ص: 319 ] اشترى شيئا إلخ بسبب أن ما نقصه العيب إلخ فقوله : بأن إلخ سبب الإشكال ، وعبارة ابن حجر ، وإنما عد إمساك مريض ما اشتراه في صحته والغبطة في رده تفويتا حتى يحسب النقص من الثلث ; لأنه لا جابر فيه إلى آخر ما ذكره . ( قوله : يرده ما تقرر إلخ ) ولك أن تنازع في الشق الأول أيضا بأن عدم إفادة إذن الورثة في حياة المورث ليس لقوة حجر المرض بل لعدم تسلطهم على شيء إذ ذاك ; لأنه إنما ينتقل إليهم بعد الموت ، ألا ترى أن إجازتهم في الصحة كذلك فعلمنا أن عدم الإفادة ليس من حيث حجر المرض . ( قوله : وما وقع في الكتاب ) أي : حيث قال ما كان اشتراه ، وعبارة الأذرعي وقوله : ما كان اشتراه قد يشعر بأنه لا يرد ما اشتراه في حالة الحجر بثمن في الذمة انتهت . وكان ينبغي للشارح التعبير بمثله إذ عبارة الكتاب ليست نصا فيما ذكر حتى يقال وما وقع في الكتاب




                                                                                                                            الخدمات العلمية