ولو وجب الصبر بلا خلاف ، قاله تعذر من يشتري مال المفلس بثمن مثله من نقد البلد المصنف في فتاويه .
وقال ابن أبي الدم : يباع المرهون بما دفع فيه بعد النداء والإشهار وإن شهد عدلان [ ص: 324 ] أنه دون ثمن مثله بلا خلاف بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات ، فإن قلنا ما تنتهي إليه الرغبات فواضح لأن ما دفع فيه هو ثمن مثله ، وعليه ففارق الرهن مال المفلس بأن الراهن التزم ذلك حيث عرض ملكه برهنه للبيع ، ألا ترى أن المسلم إليه لما التزم تحصيل المسلم فيه لزمه ولو بثمن غال : أي لا بأكثر من ثمن مثله كما مر في بابه ; لأنه التزمه ( ثم ) أو من غير نوعه ( ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه ) أو نوعه ( اشترى ) له لأنه واجبه ( وإن رضي ) بغير جنس حقه وهو مستقل أو ولي والمصلحة للمولى في التعويض كما هو ظاهر ( جاز صرف النقد إليه إلا في السلم ) ونحوه من كل ما يمنع الاعتياض عنه كمبيع في الذمة وكمنفعة في إجارة الذمة فلا يجوز صرفه إليه ، وإن رضي لامتناع الاعتياض ، ولا يرد على ( إن كان الدين من غير جنس النقد ) الذي بيع به المصنف نجوم الكتابة مع عدم صحة الاعتياض عنها على الأصح ; لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا .