( والأصح ) وجوب إن لم يشرط واقفها عدم إجارتها ، فإن شرطه فلا ، وإجارة أم الولد لا تختص [ ص: 331 ] بالمحجور بل تطرد في كل مديون ، فمثل الأرض غيرها في ذلك والموصى له بمنفعته كما بحثه ( إجارة ) نحو ( أم ولده والأرض الموقوفة عليه ) الأذرعي ; لأن منفعة المال مال كالعين بدليل أنها تضمن بالغصب ، بخلاف منفعة الحر فيصرف بدل منفعتهما للدين ويؤجران مرة بعد أخرى إلى البراءة .
قال الشيخان : وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو مستبعد ، واعترضهما البلقيني بأنه ليس قضيته ذلك بل انفكاك الحجر بالكلية أو بالنسبة إلى غير المأجور والمستولدة ، ودعواه أن قضية انفكاك الحجر بالكلية ممنوعة بالنسبة لغير الموقوف والمستولدة هو محل استبعادهما وحينئذ فلا اعتراض عليهما ، وفي الروضة عن الغزالي أنه يجبر على إجارة الوقف : أي بأجرة معجلة ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة ا هـ .
ومثله المستولدة ، وينبغي أن تكون إجارة ما ذكر في كل مرة يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها وأن لا يصرف من الأجرة إلا ما تبين استحقاق المفلس له بمضي المدة ، وقضيته أنه لا يصرف للغرماء إلا ما فضل عن مؤنة المفلس وممونه ; لأنهم يقدمون بذلك في المال الحاضر ففي المنزل منزلته أولى ، وقد يمنع بأنا لا نراعي حقوقهم في المستقبل بل في يوم القسمة فقط كما مر ، وهذا من هذا القبيل فالأوجه حينئذ الأول ، ومقابل الأصح لا لأنهما لا يعدان أموالا حاضرة ولهذا لا يجب إجارة نفسه