الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( كان المبيع ) له مثليا كأن كان ( حنطة فخلطها ) المشتري ( بمثلها أو دونها ) قبل الحجر أو بعده ( فله ) أي للبائع بعد الفسخ ( أخذ قدر المبيع من المخلوط ) ويكون في الدون مسامحا بنقصه كنقص العيب قبل الحجر أو بعده ولا يجاب طالب البيع وقسمة الثمن كما لا يجبر الشريك على البيع ، هذا إذا خلطه المشتري ، [ ص: 349 ] فلو خلطه أجنبي ضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب .

                                                                                                                            قاله الزركشي ، وناقض الإسنوي بينه وبين قولهم في باب الغصب والخلط هلاك إن لم يتميز ، وفرق غيره بأنا إذا لم نثبت الشركة هنا لم يحصل للبائع تمام حقه بل يحتاج إلى المضاربة به ، وفي الغصب يحصل للمالك تمام البدل ( أو ) خلطها ( بأجود ) منها ( فلا رجوع ) في المخلوط ( في الأظهر ) بل يضارب بالثمن فقط لتعذر الرجوع في عينه مع تضرر المفلس فتتعين المضاربة بما ذكر ، نعم إن قل الأجود بحيث لا تظهر به زيادة في الحس ويقع مثله بين الكيلين .

                                                                                                                            قال الإمام : فالوجه القطع بالرجوع كما في الروضة ، والثاني له الرجوع ويباعان ويوزع الثمن على نسبة القيمة ، ولو كان المختلط من غير جنس المبيع كزيت بشيرج فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل فهو كالتالف

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فله ) أي واحدا أو متعددا ، وهل المراد أنه إذا طلب ذلك أجيب إليه وليس له الاستقلال بأخذه ; لأنه بالرجوع تصير الحنطة مشتركة بين البائع والمفلس ، وأحد الشريكين ليس له الاستقلال بأخذ حصته من المشترك فيطلب قدر ما تخصه من القاضي فيفرزه له

                                                                                                                            ( قوله : ولا يجاب طالب البيع ) [ ص: 349 ] مشتريا كان أو بائعا

                                                                                                                            ( قوله : فلو خلطه أجنبي ) أي أو البائع ; لأنه حين خالطه تعدى به : أي فيغرم أرش النقص للغرماء حالا ، ثم إن رجع في العين بعد الحجر ضاربه بما غرم ، وإن لم يرجع فيها ضارب بكل الثمن .

                                                                                                                            وبقي ما لو اختلط بنفسه ، وينبغي أن يكون مثل ما لو خلطه المشتري ( قوله : أو خلطها ) أي المشتري ، ومثله ما لو خلطها أجنبي ، ولو كان البائع أو اختلطت بنفسها ; لأنه لو جوز له الرجوع لأضر بالمفلس كما يأتي ( قوله : مع تضرر المفلس ) أي إن أخذ قدر المخلوط كما هو الفرض ، وإن أخذ دونه من المخلوط بقدر المبيع فهو ربا ; لأن ما أخذه من الأجود من غير النوع وهو لا بد فيه من لفظ الاستبدال وهو عقد والإجبار على بيع الكل والتوزيع على القيمتين بعيد ; إذ لا ضرورة إليه ا هـ حج بتصرف

                                                                                                                            ( قوله : ولو كان المختلط إلخ ) هذه الصورة خرجت بقول المتن خلطها بمثلها

                                                                                                                            ( قوله : فهو كالتالف ) أي فيضارب




                                                                                                                            الخدمات العلمية