( ولو ) ( فله ) أي للبائع بعد الفسخ ( أخذ قدر المبيع من المخلوط ) ويكون في الدون مسامحا بنقصه كنقص العيب قبل الحجر أو بعده ولا يجاب طالب البيع وقسمة الثمن كما لا يجبر الشريك على البيع ، هذا إذا خلطه المشتري ، [ ص: 349 ] فلو خلطه أجنبي ضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب . ( كان المبيع ) له مثليا كأن كان ( حنطة فخلطها ) المشتري ( بمثلها أو دونها ) قبل الحجر أو بعده
قاله الزركشي ، وناقض الإسنوي بينه وبين قولهم في باب الغصب والخلط هلاك إن لم يتميز ، وفرق غيره بأنا إذا لم نثبت الشركة هنا لم يحصل للبائع تمام حقه بل يحتاج إلى المضاربة به ، وفي الغصب يحصل للمالك تمام البدل ( أو ) خلطها ( بأجود ) منها ( فلا رجوع ) في المخلوط ( في الأظهر ) بل يضارب بالثمن فقط لتعذر الرجوع في عينه مع تضرر المفلس فتتعين المضاربة بما ذكر ، نعم إن قل الأجود بحيث لا تظهر به زيادة في الحس ويقع مثله بين الكيلين .
قال الإمام : فالوجه القطع بالرجوع كما في الروضة ، والثاني له الرجوع ويباعان ويوزع الثمن على نسبة القيمة ، ولو كان المختلط من غير جنس المبيع كزيت بشيرج فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل فهو كالتالف