nindex.php?page=treesubj&link=14650_24247 ( ويتصرف ) له ( الولي ) أبا أو غيره ( بالمصلحة ) وجوبا لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح } واقتضى كلامه كأصله امتناع تصرف استوى طرفاه ، وهو كذلك لانتفاء المصلحة فيه ، وقد صرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد والماوردي ، ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=14651على الولي حفظ مال المولى عليه عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما يحتاج إليه في مؤنة من نفقة وغيرها إن أمكن ولا تلزمه المبالغة ،
nindex.php?page=treesubj&link=24247وللولي بدل بعض مال اليتيم وجوبا لتخليص الباقي عند الخوف عليه من استيلاء ظالم كما يستأنس لذلك بخرق
الخضر للسفينة ،
nindex.php?page=treesubj&link=14650_14653ولو كان للصبي كسب لائق به أجبره الولي على الاكتساب ليرتفق به في ذلك .
nindex.php?page=treesubj&link=24247ويندب شراء العقار له ، بل هو أولى من التجارة عند حصول الكفاية من ريعه كما قاله
الماوردي ، ومحله عند الأمن عليه من جور السلطان أو غيره أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج
nindex.php?page=treesubj&link=24247وله السفر بمال المولى عليه لنحو صبا أو جنون في زمن أمن صحبة ثقة وإن لم تدع له ضرورة من نحو نهب ; إذ المصلحة قد تقتضي ذلك إلا في نحو بحر إن غلبت السلامة ; لأنه مظنة عدمها .
أما
nindex.php?page=treesubj&link=14651_14650الصبي فيجوز إركابه البحر [ ص: 376 ] عند غلبتها خلافا
للإسنوي ويفارق ماله بأنه إنما حرم ذلك في المال منافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته بخلافه هو كما يجوز إركاب نفسه ، والصواب كما قاله
الأذرعي عدم تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=24247إركاب البهائم والأرقاء والحامل عند غلبة السلامة
nindex.php?page=treesubj&link=14650_24247 ( ويبني دوره ) ومساكنه ( بالطين والآجر ) أي الطوب المحرق ; لأن الطين قليل المؤنة ، وينتفع به بعد النقض ، والآجر يبقى ( لا اللبن ) وهو ما لم يحرق من الطوب ( والجص ) أي الجبس ; لأن اللبن قليل البقاء وينكسر عند النقض ، والجص كثير المؤنة ولا تبقى منفعته عند النقض بل يلصق بالطوب فيفسده ، وتعبيره كأصله في الجص بالواو بمعنى أو ففيها دلالة على الامتناع في اللبن سواء أكان مع الطين أم الجص ، وعلى الامتناع في الجص سواء أكان مع اللبن أم الآجر وهو كذلك ، ولفهم المنع فيما عداهما ، والمجنون والسفيه كالصبي فيما ذكر ، وما ذكره من قصر البناء على الآجر والطين هو ما نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجرى عليه الجمهور ، وهو المعتمد ، وإن اختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان ، واختاره
الروياني واستحسنه
الشاشي .
قال في البيان بعد حكاية ما مر عن النص : وهذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة ، فإن كان في بلد توجد الحجارة فيه فهي أولى من الآجر ; لأن بقاءها أكثر وأقل مؤنة ، وما اشترطه
ابن الصباغ في
nindex.php?page=treesubj&link=24247_14650جواز البناء للمحجور عليه أن يساوي كلفته ، وبه صرح في البيان فيه كما قال بعضهم : منع للبناء ; لأن مساواته لكلفته في غاية الندور وكما يجوز بناء عقاره يجوز ابتداء بنائه له .
نعم محله إن لم يكن شراؤه أحظ كما نبه عليه بعض أهل
اليمن ، وقال
ابن الملقن : إنه فقه ظاهر .
nindex.php?page=treesubj&link=14650_24247 ( وَيَتَصَرَّفُ ) لَهُ ( الْوَلِيُّ ) أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ( بِالْمَصْلَحَةِ ) وُجُوبًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ } وَاقْتَضَى كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ امْتِنَاعَ تَصَرُّفٍ اسْتَوَى طَرَفَاهُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=14048الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ ، وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=14651عَلَى الْوَلِيِّ حِفْظُ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ عَنْ أَسْبَابِ التَّلَفِ وَاسْتِنْمَاؤُهُ قَدْرَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي مُؤْنَةٍ مِنْ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا إنْ أَمْكَنَ وَلَا تَلْزَمُهُ الْمُبَالَغَةُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=24247وَلِلْوَلِيِّ بَدَلُ بَعْضِ مَالِ الْيَتِيمِ وُجُوبًا لِتَخْلِيصِ الْبَاقِي عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ اسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ كَمَا يُسْتَأْنَسُ لِذَلِكَ بِخَرْقِ
الْخَضِرِ لِلسَّفِينَةِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=14650_14653وَلَوْ كَانَ لِلصَّبِيِّ كَسْبٌ لَائِقٌ بِهِ أَجْبَرَهُ الْوَلِيُّ عَلَى الِاكْتِسَابِ لِيَرْتَفِقَ بِهِ فِي ذَلِكَ .
nindex.php?page=treesubj&link=24247وَيُنْدَبُ شِرَاءُ الْعَقَارِ لَهُ ، بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ التِّجَارَةِ عِنْدَ حُصُولِ الْكِفَايَةِ مِنْ رِيعِهِ كَمَا قَالَهُ
الْمَاوَرْدِيُّ ، وَمَحَلُّهُ عِنْدَ الْأَمْنِ عَلَيْهِ مِنْ جَوْرِ السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ خَرَابٍ لِلْعَقَارِ وَلَمْ يَجِدْ بِهِ ثِقْلَ خَرَاجٍ
nindex.php?page=treesubj&link=24247وَلَهُ السَّفَرُ بِمَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِنَحْوِ صِبًا أَوْ جُنُونٍ فِي زَمَنٍ أَمِنَ صُحْبَةَ ثِقَةٍ وَإِنْ لَمْ تَدْعُ لَهُ ضَرُورَةٌ مِنْ نَحْوِ نَهْبٍ ; إذْ الْمَصْلَحَةُ قَدْ تَقْتَضِي ذَلِكَ إلَّا فِي نَحْوِ بَحْرٍ إنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ ; لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ عَدَمِهَا .
أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=14651_14650الصَّبِيُّ فَيَجُوزُ إرْكَابُهُ الْبَحْرَ [ ص: 376 ] عِنْدَ غَلَبَتِهَا خِلَافًا
لِلْإِسْنَوِيِّ وَيُفَارِقُ مَالَهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا حَرَّمَ ذَلِكَ فِي الْمَالِ مُنَافَاتُهُ غَرَضَ وَلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي حِفْظِهِ وَتَنْمِيَتِهِ بِخِلَافِهِ هُوَ كَمَا يَجُوزُ إرْكَابُ نَفْسِهِ ، وَالصَّوَابُ كَمَا قَالَهُ
الْأَذْرَعِيُّ عَدَمُ تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=24247إرْكَابِ الْبَهَائِمِ وَالْأَرِقَّاءِ وَالْحَامِلِ عِنْدَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=14650_24247 ( وَيَبْنِي دُورَهُ ) وَمَسَاكِنَهُ ( بِالطِّينِ وَالْآجُرِّ ) أَيْ الطُّوبِ الْمُحْرَقِ ; لِأَنَّ الطِّينَ قَلِيلُ الْمُؤْنَةِ ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ بَعْدَ النَّقْضِ ، وَالْآجُرُّ يَبْقَى ( لَا اللَّبِنِ ) وَهُوَ مَا لَمْ يُحْرَقْ مِنْ الطُّوبِ ( وَالْجِصِّ ) أَيْ الْجِبْسِ ; لِأَنَّ اللَّبِنَ قَلِيلُ الْبَقَاءِ وَيَنْكَسِرُ عِنْدَ النَّقْضِ ، وَالْجِصُّ كَثِيرُ الْمُؤْنَةِ وَلَا تَبْقَى مَنْفَعَتُهُ عِنْدَ النَّقْضِ بَلْ يُلْصَقُ بِالطُّوبِ فَيُفْسِدُهُ ، وَتَعْبِيرُهُ كَأَصْلِهِ فِي الْجِصِّ بِالْوَاوِ بِمَعْنَى أَوْ فَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى الِامْتِنَاعِ فِي اللَّبِنِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ الطِّينِ أَمْ الْجِصِّ ، وَعَلَى الِامْتِنَاعِ فِي الْجِصِّ سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ اللَّبِنِ أَمْ الْآجُرِّ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَلِفَهْمِ الْمَنْعِ فِيمَا عَدَاهُمَا ، وَالْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ كَالصَّبِيِّ فِيمَا ذُكِرَ ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَصْرِ الْبِنَاءِ عَلَى الْآجُرِّ وَالطِّينِ هُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَإِنْ اخْتَارَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ جَوَازَ الْبِنَاءِ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ كَيْفَ كَانَ ، وَاخْتَارَهُ
الرُّويَانِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ
الشَّاشِيُّ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ بَعْدَ حِكَايَةِ مَا مَرَّ عَنْ النَّصِّ : وَهَذَا فِي الْبِلَادِ الَّتِي يَعِزُّ فِيهَا وُجُودُ الْحِجَارَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ تُوجَدُ الْحِجَارَةُ فِيهِ فَهِيَ أَوْلَى مِنْ الْآجُرِّ ; لِأَنَّ بَقَاءَهَا أَكْثَرُ وَأَقَلُّ مُؤْنَةً ، وَمَا اشْتَرَطَهُ
ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=24247_14650جَوَازِ الْبِنَاءِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَنْ يُسَاوِيَ كُلْفَتَهُ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَيَانِ فِيهِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ : مُنِعَ لِلْبِنَاءِ ; لِأَنَّ مُسَاوَاتَهُ لِكُلْفَتِهِ فِي غَايَةِ النُّدُورِ وَكَمَا يَجُوزُ بِنَاءُ عَقَارِهِ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ بِنَائِهِ لَهُ .
نَعَمْ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ شِرَاؤُهُ أَحَظَّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ
الْيَمَنِ ، وَقَالَ
ابْنُ الْمُلَقِّنِ : إنَّهُ فِقْهٌ ظَاهِرٌ .