( ولا ) يشتري له ما يسرع فساده  ولو كان مربحا كما قاله الماوردي  ولا ( يبيع عقاره )    ; لأن العقار أسلم وأنفع مما عداه ( إلا لحاجة ) من كسوة ونفقة ونحوهما بأن لم تف غلة العقار بذلك ولم يجد مقرضا ينتظر معه غلة تفي بالقرض  ،  وله بيعه أيضا لثقل خراج أو خوف خراب أو لكونه بغير بلد اليتيم  ،  ويحتاج لمؤنة من يوجهه ليجمع غلته كما قاله الروياني  ،  ويشتري بثمنه أو يبني ببلد اليتيم مثله أو لحاجة عمارة أملاكه وليس له غير العقار ( أو غبطة ظاهرة ) كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو يجد مثله ببعضه أو خيرا منه بكله  ،  وبحث الإسنوي  جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع أصله في هبته له  ،  ونظر في دخول هذه الصورة في الغبطة  ،  والأقرب دخولها فيها فقد فسرها الجوهري  بحسن الحال  ،  وأفتى القفال  بجواز بيع ضيعة يتيم خربت  ،  وخراجها يستأصل ماله  ولو بدرهم ; لأن المصلحة فيه  ،  وأخذ منه الأذرعي  أن له بيع كل ما خيف هلاكه بدون ثمن مثله للضرورة  ،  وألحق بذلك ما لو غلب على ظنه غصبه  [ ص: 377 ] لو بقي  ،  وبحث البالسي  جواز بيع مال تجارته بدون رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنة الربح  ،  ونقل ابن الرفعة  عن البندنيجي  أن آنية القنية من صفر ونحوه كالعقار فيما ذكر  ،  قال : وما عداهما لا يباع أيضا إلا لغبطة أو حاجة  ،  لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما  ،  وهو أوجه مما بحثه في التوشيح من جواز بيعه بدون حاجة وبدون ربح ; لأن بيعه بقيمته مصلحة فلا يشترط زيادته عليها  ،  وتقييد المصنف  الغبطة بالظاهرة من زيادته على بقية كتبهما  ،  قال الإمام    : وضابط تلك الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شراء العقار . 
نعم له صوغ حلي لموليه وإن نقصت قيمته أو جزء منه وصبغ ثياب وتقطيعها  وكل ما يرغب في نكاحها أو بقائه سواء في ذلك : الأصل  ،  وهو ما صرحوا به  ،  والوصي  ،  والقيم كما بحثه غير واحد وجرى عليه أبو زرعة  فقال : والظاهر أن للقيم شراء جهاز معتاد لها من غير إذن القاضي  فيقع لها ويقبل قوله فيه إذا لم يكذبه ظاهر الحال  ،  ولو ترك عمارة عقاره أو إيجاره حتى خرب مع القدرة  أثم وضمن في أوجه الوجهين  ،  ويفارق مسألة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت المنفعة والترك فيها يفوت الأجودية . 
قال ابن الرفعة    : ويقرب من هذا الخلاف قول الرافعي  في الخلع : إذا خالع السفيه وقبض المال وتركه الولي في يده حتى تلف  ففي ضمانه وجهان ا هـ : أي وأصحهما الضمان كما يؤخذ من كلامه على لقطة الصبي . 
قال القفال    : ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى فات وكأنه قاسه على سائر الأطعمة  ،  ولو امتنع من بيعه لتوقع زيادة فتلف المال  فلا ضمان . 
     	
		
				
						
						
