فورا حتما ; لأنه قائم مقامه كما مر في الزكاة ( ويزكي ماله ) وبدنه [ ص: 380 ] في طعام وكسوة وغيرهما مما لا بد منه بما يليق به في يساره وإعساره ، فإن قصر أثم أو أسرف ضمن وأثم ، ( وينفق عليه بالمعروف ) ، ولا ينافيه ما مر في الفلس مع أن الدين الحال لا يجب وفاؤه إلا بعد الطلب مع أن الأرش دين ; لأن ذاك ثبت بالاختيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنا ، ويخرج عنه أرش الجناية إن لم يطلب منه ذلك كما ذكراه لسقوطها بمضي الزمان . وينفق على قريبه بعد الطلب منه
نعم لو كان المنفق عليه مجنونا أو طفلا أو زمنا يعجز عن الإرسال ، ولا ولي له خاص لم يحتج إلى طلب كما هو ظاهر ، وكلامهما في غير ذلك ، فإن كان له ولي خاص اعتبر طلبه فيما يظهر ، وكالصبي في ذلك المجنون والسفيه ، ، فإن كان فقيرا واشتغل بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين من الأجرة والنفقة بالمعروف لقوله تعالى { ولا يستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا أجرة ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات ، وكالأكل غيره من بقية المؤن وإنما خص بالذكر ; لأنه أعم وجوه الانتفاعات ومحل ذلك في غير الحاكم ، أما هو فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه بخلاف غيره حتى أمينه كما صرح به المحاملي ، ، ومعلوم أنه إذا نقص أجر الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء يتمونها من مال محجورهم ; لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى ، ولا يضمن المأخوذ ; لأنه بدل عمله ، وله الاستقلال بالأخذ من غير مراجعة الحاكم للإرفاق حيث كان للصبي فيه حظ ، ويظهر ضبطه بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد ، وللولي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته حيث فضل للمولى قدر حقه ، وكذا وله الضيافة والإطعام منه خلط أطعمة أيتام إن كانت المصلحة لكل منهم فيه