، ولو تضجر الأب وإن علا فله الرفع إلى الحاكم لينصب قيما بأجرة من مال محجوره ، ويجيبه إلى ذلك إن فقد متبرعا ، وله أن ينصب غيره بها بنفسه ولا يجب على الولي تقديم موليه في الشراء على نفسه ( فإن ) وينفق الولي أيضا على حيوانه ويستأجر من يعلمه الواجب من قرآن أو حرفة لائقة ولا بينة كما بأصله وحذفه لوضوحه ( صدقا باليمين ) ; لأنهما غير متهمين لوفور شفقتهما ، ومقتضى ذلك كما قال ( ادعى ) الصغير ( بعد بلوغه ) أو المجنون بعد إفاقته أو المبذر بعد رشده ( على الأب أو الجد بيعا ) لماله ولو غير عقار ( بلا مصلحة ) الإسنوي قبول قول الأم إن كانت وصية ، وكذا من في معناها كآبائها وهو كذلك ( وإن ) أي منصوب القاضي ( صدق هو بيمينه ) للتهمة في حقهما ، ومحل ما ذكر في غير أموال التجارة ، أما فيها فالظاهر كما قاله ادعاه على الوصي أو الأمين الزركشي قبول قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيها ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على الولي فيقبل قوله عليه إن اشترى من غير الأب والجد لا إن اشترى منهما ، ولو بما ادعاه حكم له بها ولو بعد الحلف كما في المحرر ، والدعوى على القاضي ولو قبل عزله [ ص: 382 ] كالدعوى على الوصي والأمين كما اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ أقام من لم يقبل قوله من الولي والمحجور عليه بينة تاج الدين الفزاري وهو المعتمد خلافا للسبكي .