( هو قسمان )    : ( أحدهما يجري بين المتداعيين  ،  وهو نوعان : أحدهما صلح على إقرار    ) أو حجة أخرى ( فإن جرى على عين غير المدعاة ) كما لو ادعى عليه دارا فأقر له بها وصالحه عنها بمعين كثوب    ( فهو بيع ) للمدعاة من المدعي للمدعى عليه ( بلفظ الصلح ) ويسمى صلح المعاوضة    ( تثبت فيه أحكامه ) أي البيع ( كالشفعة والرد بالعيب ) وخيار المجلس والشرط ( ومنع تصرفه ) في المصالح عليه  ،  وعنه ( قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا ) أي المصالح عنه  ،  والمصالح عليه ( في علة الربا ) وغير ذلك من أحكامه كاشتراط التساوي إذا كان جنسا ربويا واشتراط القطع في بيع الزرع الأخضر وجريان التحالف عند الاختلاف وفساده بالغرر  ،  والشرط الفاسد والجهل ; لأن حد البيع يصدق على ذلك . 
أما إذا صالحه على دين  فإن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا أو عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا بصفة السلم فهو سلم  ،  وسكت الشيخان  عن ذلك لظهوره  ،  قاله الشارح  جوابا عما اعترض به على المصنف  بأنه كان من حقه أن يقول فإن جرى على غير العين المدعاة ليشمل ما لو كان على عين أو دين . 
ووجه الرد أنه لو قال ذلك لم يحسن إطلاق كونه بيعا بل في المفهوم تفصيل . 
ومعنى قول الشارح  فهو سلم : أي حقيقة إن كان بلفظه وإلا فهو سلم حكما لا حقيقة ( أو ) جرى الصلح من العين المدعاة ( على منفعة ) لغير العين المدعاة  [ ص: 384 ] كخدمة عبد شهرا    ( فإجارة تثبت أحكامها ) أي الإجارة في ذلك لصدق حد الإجارة عليه . 
     	
		
				
						
						
