( فهو إبراء عن باقيه ) ; لأنه معناه فثبت فيه أحكامه ، وقد علم من كلامه ( وإن صالح من دين على بعضه ) كثمنه كالعين ، وأفهم كلامه عدم اشتراط قبض الباقي في المجلس ; لأنه لم يجعل هذا العقد معاوضة بل إبراء ، وهل يعود الدين إذا امتنع المبرأ من أداء الباقي أم لا ؟ وجهان أصحهما عدم عوده . انقسام الصلح عن الدين إلى معاوضة وحطيطة