أما لو فهي إعارة تثبت أحكامها ، فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة ( أو ) صالح على منفعة العين المدعاة كربعها ( فهبة لبعضها ) الباقي ( لصاحب اليد ) عليها ( فتثبت أحكامها ) أي الهبة المقررة في بابها من اشتراط القبول وغيره لصدق حدها ، فتصح في البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك وشبههما ( ولا يصح بلفظ البيع ) له لعدم الثمن ( والأصح ) جرى الصلح ( على بعض العين المدعاة ) ; لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح هي سبق الخصومة وقد حصلت والثاني لا يصح ; لأن لفظ الصلح يتضمن المعاوضة ولا عوض هنا للمتروك . ( صحته بلفظ الصلح ) كصالحتك عن الدار على ربعها
ومحال أن يقابل الإنسان ملكه بملكه ، وحمله الأول على الهبة تنزيلا لهذا اللفظ في كل موضع على ما يليق به كلفظ التمليك ويسمى هذا ( ولو صلح الحطيطة ) مثلا ( بكذا ) فأجابه ( فالأصح بطلانه ) لاستدعاء لفظ الصلح سبق الخصومة سواء أكانت عند حاكم أم لا . قال من غير سبق خصومة : صالحني عن دارك
والثاني يصح ; لأنه معاوضة فلم يشترط فيه ذلك قياسا على البيع .
ومحل الخلاف عند عدم النية ، فإن استعملاه ونويا البيع كان كناية من غير شك كما قالاه وإن رده في المطلب ( ولو ) ولو منفعة كما قاله ( صالح من دين ) يجوز الاعتياض عنه ( على ) غيره ( عين ) أو دين الإسنوي ( صح ) لعموم الأدلة سواء أعقد بلفظ البيع أم الصلح أم الإجارة . [ ص: 385 ] أما ما لا يصح الاعتياض عنه كدين السلم فإنه لا يصح ، وعلم مما تقرر صحة عبارة المصنف ، وما اعترض به عليه من أنه كان حقه أن يعبر بغير ; لأن لفظة عين تنافي التفصيل الآتي لقوله : فإن كان العوض عينا إلى قوله أو دينا أجاب عنه الشارح بما سيأتي ، وقد قال السبكي : إنه يوجد في بعض نسخ المحرر على عوض وهو الصواب ا هـ ( فإن ) كأن صالح عن ذهب بفضة ( اشترط قبض العوض في المجلس ) حذرا من الربا ، فإن تفرقا قبل قبضه بطل الصلح ، وتعينه في العقد ليس بشرط في الأصح ( وإلا ) أي وإن لم يتوافق المصالح عنه الدين والمصالح عليه في علة الربا كما قاله ( توافقا ) أي الدين المصالح عنه والعوض المصالح عليه ( في علة الربا ) الشارح فجعله منقطعا عن الأول ممثلا عن فضة بحنطة أو ثوب ( فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح ) كما لو لا يشترط قبض الثوب في المجلس . والثاني يشترط ; لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس كرأس مال السلم ( أو ) كان العوض ( دينا ) باع ثوبا بدراهم في الذمة ( اشترط تعيينه في المجلس ) ليخرج عن بيع الدين بالدين ( وفي قبضه في المجلس الوجهان ) أصحهما ( عدم الاشتراط ) فإن كان ربويين اشترط لما سبق في الاستبدال عن الثمن ، وإن كان العوض منفعة فقبضها بقبض محلها . كصالحتك عن الدراهم التي عليك بكذا
قال الإسنوي : ويتجه تخريج اشتراطه على الخلاف فيما لو صالح على عين .