( وإن صالح من دين على بعضه ) كثمنه    ( فهو إبراء عن باقيه ) ; لأنه معناه فثبت فيه أحكامه  ،  وقد علم من كلامه انقسام الصلح عن الدين إلى معاوضة وحطيطة  كالعين  ،  وأفهم كلامه عدم اشتراط قبض الباقي في المجلس ; لأنه لم يجعل هذا العقد معاوضة بل إبراء  ،  وهل يعود الدين إذا امتنع المبرأ من أداء الباقي أم لا ؟ وجهان أصحهما عدم عوده . 
     	
		
				
						
						
