بفتح الدال : أي مسطبة أو غيرها ( أو يغرس فيه شجرة ) وإن اتسع وأذن الإمام وانتفى الضرر لمنعها الطروق فيه وقد تزدحم المارة فيه فيصطكون إليها ، ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الأملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق بخلاف الأجنحة ونحوها ، وفارق حل ( و ) يحرم ( أن يبني في الطريق دكة ) مع الكراهة بأنه لعموم المسلمين ; إذ لا يمنعون من أكل ثمره ، فإن غرس ليصرف ريعه للمسجد فالمصلحة عامة أيضا بخلاف ما هنا ، وقضيته جواز مثل ذلك هنا حيث لا ضرر إلا أن يقال : توقع الضرر في الشارع أكثر فامتنع مطلقا وهو الأقرب إلى كلامهم ، ولا يشكل على التعليل الثاني الغرس بالمسجد إذا سمره كما يأتي ; لأن الحق ثم لخاص ، والخاص قائم على ملكه وحافظ له ، بخلاف الشارع فانقطاع الحق فيه [ ص: 398 ] عند طول المدة أقرب ، وقضية كلامهم أو صريحه : منع أحداث الدكة وإن كان بفناء داره ، وبه جزم جواز فتح الباب إلى درب منسد ابن الرفعة وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وإن بحث السبكي جوازه عند انتفاء الضرر وقال ; لأنه في حريم ملكه ولإطباق الناس عليه من غير إنكار فقد رده الأذرعي وقال : إنه بعيد من كلامهم ويؤدى إلى تملك الطرق المباحة ، وبأن البندنيجي صرح بمنع بناء الدكة على باب الدار وبأن البقعة المنحرفة عن سنن الطريق قد تفزع إليها المارة فتضيق عليهم ، ولا ينافي ما تقرر في نحو الدكة نقل المصنف كالرافعي في الجنايات عن الأكثرين أن وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه ; لأنه على تقدير اعتماده ، وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور فحينئذ للإمام الإقطاع وللمقطع بناء ما أراد ( وقيل إن لم يضر ) ذلك المار ( جاز ) كإشراع الجناح وفرق الأول بما مر . للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع