الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وأما ) ( الجدار المشترك ) بين اثنين ( فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن ) ولا ظن رضا ( في الجديد ) هذان القولان هما السابقان في جدار الأجنبي ، وقد مر توجيههما ( وليس له أن يتد فيه وتدا ) بكسر التاء فيهما ( أو يفتح ) منه ( كوة بلا إذن ) كبقية المشتركات ، وكذا لا يترب الكتاب بترابه إن لم يعلم رضاه ككل ما يضايق فيه عادة ، فإن أذن جاز لكن بشرط أن لا يكون بعوض في مسألة الكوة ، وإلا كان صلحا عن الضوء والهواء المجرد ، ذكره ابن الرفعة .

                                                                                                                            قال : وإذا فتح بالإذن فليس له السد أيضا إلا به ; لأنه تصرف [ ص: 411 ] في ملك الغير .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فليس لأحدهما وضع جذوعه ولا هدمه ) فلو فعل بغير إذن شريكه ضمن أرش نقصه ، وهو التفاوت بين قيمته قائما ومهدوما ولا تلزمه إعادته ، وليس له أيضا البناء عليه بالأولى ; لأنه أكثر ضررا من الجذوع ، وإنما اقتصر على الجذوع لكونها محل القولين ( قوله بغير إذن ) أي فلو خالف وفعل هدم مجانا ، وإن كان ما بنى عليه مشتركا لتعديه .

                                                                                                                            [ فائدة ] لو وضع أحد الشريكين وادعى أن شريكه أذن له في ذلك لم يقبل منه ; لأن الأصل عدم الإذن ويطالب بالبينة فإن أقامها فذاك ، وإلا هدم ما بناه مجانا .

                                                                                                                            ومثل صاحب الجدار وارثه فيقال فيه ما تقدم ، والفرض أنه علم وضعه في زمن المورث وإلا فالأصل أنه وضع بحق فلا يهدم

                                                                                                                            ( قوله : وليس له أن يتد فيه ) أي ; لأن كل جزء مشترك بينهما ; لأن لكل من الشريكين الوجه المقابل لملكه حتى يتصرف فيه .

                                                                                                                            ومن ثم لو استهدم من إحدى الجهتين كان كما لو انهدم بكماله على ما يأتي

                                                                                                                            ( قوله : فإن أذن ) أي في وضع الجذوع فهو محترز قوله بغير إذن

                                                                                                                            ( قوله : جاز ) أي ثم إن كان بعوض فلا رجوع له ، وإن كان بغيره فله الرجوع قبل الوضع مطلقا ، وكذا بعده لكن لأخذ الأجرة لا لقلعه مع غرامة أرش النقص ; لأنه شريك فلا يكلف إزالة ملكه عن ملكه

                                                                                                                            ( قوله : وإلا كان صلحا ) أي وهو [ ص: 411 ] لا يجوز .




                                                                                                                            الخدمات العلمية