، ويجوز وقد مالت إلى هواء ملكه ، ولو مشتركا وامتنع مالكها من تحويلها عن هوائه ، وله قطعها ولو بلا إذن قاض إن لم يمكن تحويلها ، وتقييد تحويل أغصان شجرة غيره ابن عبد السلام ذلك بما إذا لم تنقص قيمتها بالقطع وإلا توقف على إذنه فيه نظر
قال البغوي : ، وفي إطلاقه نظر ، فيتعين حمله على حالة عدم تقصيره كأن عرضت ريح أوصلتها إليها ولم يمكنه طفيها . وله إيقاد نار تحتها ، وإن أدى إلى حرقها
وقول الأذرعي : إن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح ، وليس مبنيا على أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمل ، ولا يصح ; لأنه اعتياض عن مجرد الهواء ، ولا عن اعتمادها على جداره مادامت رطبة ، وانتشار العروق وميل الجدار كالأغصان فيما تقرر ، وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها ، وحيث تولى نحو القطع بنفسه لم [ ص: 416 ] يكن له أجرة إلا إن حكم على مالكها بالتفريغ ، ولو دخل الغصن المائل إلى هواء ملكه في برنية ونبت فيها أترجة وكبرت قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية لاستحقاق قطعهما قبل ذلك ، وإنما لم يذبح حيوان غيره إذا بلع جوهرة له ; لأن له حرمة ، قاله الصلح عن إبقاء الأغصان بمال الماوردي والروياني ، ولو وصل غصنه بشجرة غيره كانت وإن كان متعديا . ثمرة الغصن لمالكه
قال البغوي : ويقلع غصنه مجانا بخلاف غصن المأذون له لا يقلع مجانا بل بأرش نقصه أو يبقيه بأجرة ، ولا منع من غرس أو حفر يؤدي في المآل إلى انتشار العروق أو الأغصان وسريان النداوة إلى ملك غيره قال ابن عبد السلام : ولو اشترى الدار في أول انتشارها إليها ثم عظمت وأضرت لم يكن له طلب إزالتها لعلمه بأنها ستزيد كمن اشترى مجروحا عالما فسرى الجرح .