( والأصح صحة ) للزوم الدين من جهة المحتال والمحال عليه مع تشوف الشارع إلى العتق ( دون حوالة السيد عليه ) بالنجوم لأن له إسقاطها متى شاء لجواز الكتابة من جهته ، بخلاف دين المعاملة فتصح حوالة السيد به عليه ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز . حوالة المكاتب سيده بالنجوم
والثاني يصحان .
والثالث لا يصحان