الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            قال ابن الصلاح : ولو طلب المحتال المحال عليه فقال : أبرأني المحيل قبل الحوالة ، وأقام بينة بذلك سمعت في وجه المحتال ، وإن كان المحيل بالبلد ا هـ .

                                                                                                                            قال الغزي : وهو صحيح في دفع المحتال .

                                                                                                                            أما إثبات البراءة من دين المحيل فلا بد من إعادتها في وجهه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : في وجه المحتال ) أي حضرته

                                                                                                                            ( قوله : فلا بد من إعادتها في وجهه ) ثم المتجه أن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه .

                                                                                                                            وقول ابن الصلاح قبل الحوالة صريح في أنه لا تسمع منه دعوى الإبراء ، ولا تقبل منه بينته إلا إن صرح بأنه قبل الحوالة ، بخلاف ما لو أطلق ، ومن ثم أفتى بعضهم بأنه لو أقام بينة بالحوالة فأقام المحال عليه بينة بإبراء المحيل له لم تسمع بينة الإبراء : أي وليس هذا من تعارض البينتين لما تقرر أن دعوى الإبراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدان فوجب العمل ببينة الحوالة لأنها لم تعارض ا هـ حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : سمعت في وجه المحتال ) الظاهر أنه يرجع على المحيل ليتبين أن لا ينفي الواقع فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية