قال ابن الصلاح : ولو طلب المحتال المحال عليه فقال : أبرأني المحيل قبل الحوالة ، وأقام بينة بذلك سمعت في وجه المحتال ، وإن كان المحيل بالبلد ا هـ .
قال الغزي : وهو صحيح في دفع المحتال .
أما إثبات البراءة من دين المحيل فلا بد من إعادتها في وجهه


