( و ) الأصح ( أنه يصح ) إذ الضامن تبرع ، والحاجة تدعو له فكان على حسب ما التزمه ويثبت الأجل في حق الضامن ، وفهم منه بالأولى جواز زيادة الأجل ونقصه وإسقاط المال من قول أصله ضمان المال الحال ليشمل من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة ، وعلم من اشتراط معرفة الضامن لجنس الدين اشتراط معرفة كونه حالا أو مؤجلا . ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما
والثاني [ ص: 458 ] لا يصح الضمان للمخالفة ، ووقع في بعض نسخ المحرر تصحيحه ، ونبه في الدقائق على أن الأصح ما في بقية النسخ والمنهاج ( و ) الأصح ( أنه يصح ) لتبرعه بالتزام التعجيل فصح كأصل الضمان ، ويفارق ما لو ضمان المؤجل حالا حيث لم يصح مع أن كلا وثيقة بأن الرهن عين وهي لا تقبل تأجيلا ولا حلولا ، والضمان ضم ذمة لذمة ، والذمة قابلة لالتزام الحال مؤجلا وعكسه . رهن بدين حال ، وشرط في الرهن أجلا أو عكسه
والثاني لا يصح لما مر ( و ) الأصح على الأول ( أنه لا يلزمه التعجيل ) كما لو التزمه الأصيل فيثبت الأجل في حقه تبعا لا مقصودا في أوجه الوجهين كما رجحه صاحب التعجيز في شرحه .
وقال الزركشي : إنه الأقرب ، فلو مات الأصيل حل عليه أيضا ، ومعلوم أنه يحل على الضامن بموته مطلقا وإن ثبت الأجل في حقه تبعا .
نعم فيما لو لا يحل بموت الأصيل إلا بعد مضي الأقصر . ضمن مؤجلا لشهرين مؤجلا لشهر
والثاني يلزمه ; لأن الضمان تبرع لزم فلزمت صفته كما لو ( وللمستحق ) الشامل للمضمون له ولوارثه ، ولا يشمل المحتال ، وإن قيل به ; لأنه غير مستحق بالنسبة للضامن لما مر من براءته بها ( مطالبة الضامن ) وضامنه وهكذا ، وإن كان بالدين رهن واف ( والأصيل ) اجتماعا وانفرادا وتوزيعا بأن يطالب كلا ببعض الدين لبقاء الدين على الأصيل وللخبر المار { نذر إعتاق رقبة مؤمنة } ولا محذور في مطالبتهما وإنما المحذور في تغريمهما معا كل الدين ، والتحقيق أن الذمتين إنما اشتغلتا بدين واحد كالرهنين بدين واحد فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض ، فالتعدد فيه ليس في ذاته بل بحسب ذاتيهما ، ولهذا حل على أحدهما فقط ويتأجل في حق أحدهما كذلك الزعيم غارم