الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو أفلس الأصيل فطلب الضامن بيع ماله أولا .

                                                                                                                            أجيب إن ضمن بإذنه وإلا فلا لأنه موطن نفسه على عدم الرجوع ، وكلامه يقتضي أنه لو قال [ ص: 459 ] اثنان لآخر ضمنا ما لك على زيد وهو ألف مثلا مطالبة كل منهما بجميع الألف وهو أحد وجهين صححه المتولي كما لو قالا : رهنا عبدنا هذا بألف لك على فلان فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف ، وصوبه السبكي معللا له بأن الضمان توثقة كالرهن والبلقيني وأفتى به فقهاء عصر السبكي .

                                                                                                                            والثاني أنه يطالب كلا منهما بالنصف فقط كما لو قالا : اشترينا عبدك بألف ، وجرى عليه الماوردي والبندنيجي والروياني والصيمري وقال الأذرعي والقلب إليه أميل ، وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى ; لأنه اليقين ، وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه ، وبذلك أفتى البدر بن شهبة عند دعوى أحد الضامنين ذلك وحلفهما عليه ; لأن اللفظ ظاهر فيه ، وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد وهو الموافق للأصح في مسألة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط ، وقد قال ابن أبي الدم : لا وجه للأول

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أولا ) [ ص: 459 ] أي قبل غرم الضامن كأن قال بيعوا مال المفلس ووفوا منه ما يخص دين المضمون له فإن بقي شيء غرمته ، وليس المراد أن المضمون له يقدم بدينه على بقية الغرماء ( قوله : فإن حصة كل منهما رهن ) ضعيف ( قوله والثاني ) أي والوجه الثاني ( قوله : للأول ) أي مطالبة كل بجميع الألف



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فطلب الضامن بيع ما له أولا ) مراده بذلك كما أشار إليه الشهاب سم في حواشي التحفة ما قاله الشافعي من أنه لو أفلس الأصيل والضامن وأراد الحاكم بيع مالهما في دينهما فقال الضامن : ابدأ بمال الأصيل وقال الضامن : ابدأ بمال أيكما شئت بديني إن كان الضمان بأمر المضمون عنه فالمجاب الضامن أولا بإذنه فالخيرة إلى الدائن . ( قوله : وكلامه يقتضي إلخ ) في اقتضاء كلامه لما ذكر وقفة لا تخفى




                                                                                                                            الخدمات العلمية