ولو أولا . أفلس الأصيل فطلب الضامن بيع ماله
أجيب إن ضمن بإذنه وإلا فلا لأنه موطن نفسه على عدم الرجوع ، وكلامه يقتضي أنه لو مطالبة كل منهما بجميع الألف وهو أحد وجهين صححه قال [ ص: 459 ] اثنان لآخر ضمنا ما لك على زيد وهو ألف مثلا المتولي كما لو فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف ، وصوبه قالا : رهنا عبدنا هذا بألف لك على فلان السبكي معللا له بأن الضمان توثقة كالرهن والبلقيني وأفتى به فقهاء عصر السبكي .
والثاني أنه يطالب كلا منهما بالنصف فقط كما لو قالا : اشترينا عبدك بألف ، وجرى عليه الماوردي والبندنيجي والروياني وقال والصيمري الأذرعي والقلب إليه أميل ، وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى ; لأنه اليقين ، وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه ، وبذلك أفتى البدر بن شهبة عند دعوى أحد الضامنين ذلك وحلفهما عليه ; لأن اللفظ ظاهر فيه ، وبالتبعيض قطع الشيخ وهو الموافق للأصح في مسألة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط ، وقد قال أبو حامد ابن أبي الدم : لا وجه للأول