( ولو ) ( قال ليلا إذا مضى يوم ) فأنت طالق ( ف ) تطلق ( بغروب شمس غده ) إذ به يتحقق مضي يوم ( أو ) قاله ( نهارا ) بعد أوله ( ففي مثل وقته من غده ) لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلا أو متفرقا ، ولا يعارضه ما مر أنه لو نذر اعتكاف يوم لم يجز له تفريق ساعاته لأن النذر موسع يجوز إيقاعه أي وقت شاء ، والتعليق [ ص: 15 ] محمول عند الإطلاق على أول الأزمنة المتصلة به اتفاقا ولأن الممنوع منه ثم تخلل زمن لا اعتكاف فيه ، ومن ثم لو دخل فيه أثناء يوم واستمر إلى نظيره من الثاني أجزأه كما لو قال أثناءه علي أن أعتكف يوما من هذا الوقت وهذا نظير ما هنا بجامع أن كلا حصل الشروع فيه عقب اليمين أما لو قاله أوله بأن فرض انطباق التعليق على أوله فتطلق بغروب شمسه ولو قال أنت طالق كل يوم طلقة طلقت في الحال طلقة وأخرى أول الثاني وأخرى أول الثالث ولم ينتظر فيهما مضي ما يكمل به ساعات اليوم الأول لأنه هنا لم يعلق بمضي اليوم حتى يعتبر كماله بل باليوم الصادق بأوله ولظهور هذا تعجب من استشكال ابن الرفعة له .


