الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ ) كأن أخبر عدل بأصله بعد دعوى مفصلة ( فلا قسامة في الأصح ) ; لأنها حينئذ لا تفيد مطالبة قاتل ولا عاقلة .

                                                                                                                            ويؤخذ منه أنه ليس له الحلف مع شاهد ; لأنه لم يطابق دعواه ، ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب أنه إذا ظهر اللوث في أصل القتل كفى في تمكن الولي من القسامة عن القتل الموصوف وهو غير بعيد ، إذ لو ثبت اللوث في حق جمع جاز له الدعوى على بعضهم وأقسم ، فكما لا يعتبر ظهور اللوث فيما يرجع إلى الانفراد والاشتراك لا يعتبر في صفتي العمد والخطأ ، وأيده البلقيني فقال : متى ظهر لوث وفصل الولي سمعت الدعوى ، وأقسم بلا خلاف ، ومتى لم يفصل لم تسمع على الأصح ، ثم قال : ويعلم من هذا أن قول المصنف فلا قسامة في الأصح غير مستقيم ا هـ غير مسلمة . والمعتمد كلام الأصحاب الموافق له ما في الكتاب المحمول على وقوع دعوى مفصلة ، ويفرق بين الانفراد والشركة والعمد وضده بأن الأول لا يقتضي جهلا في المدعى به بخلاف هذا ، والثاني قال بظهوره خرج الدم عن كونه مهدرا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كأن أخبر عدل إلخ . ) مراده بذلك دفع قول من قال إن تصوير هذا الخلاف مشكل ، فإن الدعوى لا تسمع إلا مفصلة كما نبه عليه حج ( قوله : ويؤخذ منه أنه ليس له الحلف مع شاهده ) أي ، وإن لم يكن ذلك قسامة لأن القسامة مجرد الأيمان ( قوله : ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ . ) فيه أمور : منها أنه سيأتي له تسليم أن إطلاق الأصحاب يفهم ما ذكر ، غاية الأمر أنه حمله على ما يأتي فكيف تكون دعوى أن إطلاقهم بفهم ما ذكر غير مسلمة والمدعي هو الرافعي ، ومنها قوله : وأيده البلقيني فقال إلخ . صريح في أن تأييد البلقيني هو المذكور في قوله فقال متى ظهر إلخ . ومنها أنه صريح [ ص: 393 ] في أن الضمير في قوله ثم قال ويعلم إلخ . يرجع إلى البلقيني ; ومنها أنه ربما أوهم أن التأييد من قول المدعي المذكور وكل ذلك في غير محله كما يعلم من مراجعة التحفة التي تصرف هو في عبارتها هذا التصرف




                                                                                                                            الخدمات العلمية