الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أعتقها أو مات ) عن مستولدة أو مدبرة عتقت بموته ( وهي مزوجة ) أو معتدة عن زوج فيهما ( فلا استبراء ) عليها لأنها غير فراش للسيد ، ولأن الاستبراء لحل ما مر وهي مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطء الشبهة لأنها لم تصر به فراشا لغير السيد ، ولو مات سيد مستولدة مزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة ولا استبراء عليها ، وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدة ، فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء ، وإن تقدم أحدهما الآخر موتا وأشكل المتقدم منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من موت آخرهما موتا ، ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام فلا استبراء عليها ، وإن تخلل بينهما ذلك أو أكثر أو جهل قدره

                                                                                                                            [ ص: 168 ] فإن كانت تحيض لزمها حيضة إن لم تحض في العدة لاحتمال موت السيد آخرا ولهذا لا ترث من الزوج ولها تحليف الورثة أنهم ما علموا حريتها عند الموت

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فلا استبراء عليها ) أي وذلك لأنه إن سبق موت السيد فقد وجب عليها عدة الوفاة من الزوج وهي الأربعة أشهر والعشرة التي اعتدت بها ، وإن سبق موت الزوج ومات الثاني قبل مضي شهرين وخمسة أيام وفرض أنه السيد فقد مات قبل [ ص: 168 ] انقضاء عدة الزوج وهو مقتض لعدم وجوب الاستبراء



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 167 ] ( قوله : من موت آخرهما موتا ) يعني : في الصورة الأولى كما هو ظاهر ، وكذا يقال في قوله ثم إن لم يتخلل إلخ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية