الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( مات ) الولي المقسم في أثناء الأيمان ( لم يبن وارثه ) بل يستأنف ( على الصحيح ) ; لأنها كحجة واحدة ، فإذا بطل بعضها بطل كلها ، بخلاف موته بعد إقامة شاهد ; لأنه مستقل فلوارثه ضم آخر إليه وموت المدعى عليه فيبني وارثه لما مر ، والثاني نعم ، وصححه الروياني

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو مات الولي ) أي ولي الدم وهو المستحق

                                                                                                                            ( قوله : لأنه مستقل ) أي حيث لم تطلب البينة من جهته حتى يقال الأيمان حجة في حقه وهي لا تتبعض

                                                                                                                            ( قوله : فيبني وارثه لما مر ) أي من قول حج : وإنما استؤنفت لتولي إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فيبني وارثه كما مر ) [ ص: 395 ] تبع في هذه الإحالة حج ، ولم يقدم ما أحال عليه وهو قوله : وإنما استؤنفت لتولي قاض ثان لأنها على الإثبات فهي بمنزلة حجة تامة وجد بعضها عند الأول ، بخلاف أيمان المدعى عليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية