الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو تجاذبا حبلا لهما أو لغيرهما فانقطع وسقط وماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر وهدر الباقي ، فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته ، أو مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل فنصف ديته على عاقلته ، وإن كان الحبل لأحدهما والآخر ظالم هدر الظالم وعلى عاقلته نصف دية المالك ، ولو ذهب ليقوم فأخذ غيره بثوبه ليقعد فتمزق بفعلهما لزمه نصف قيمته ، وكذا لو مشى على نعل ماش فانقطع بفعلهما كما يأتي ( وصبيان أو مجنونان ككاملين ) في تفصيلهما المذكور ومنه وجوب الدية مغلظة إن كان لهما نوع تمييز ; لأن الأصح أن عمدهما حينئذ عمد ( وقيل إن أركبهما الولي ) لغير ضرورة ( تعلق به ) أو بعاقلته ( الضمان ) لما فيه من الخطر ، وجوازه مشروط بسلامة العاقبة ، والأصح المنع إن أركبهما لمصلحتهما وإلا لامتنع الأولياء من تعاطي مصالح المحجور عليهم ، نعم إن أركبه ما يعجز عن ضبطها عادة لكونها جموحا أو شرسة أو لكونه ابن سنة مثلا ضمنه ، وهو هنا ولي الحضانة الذكر لا ولي المال على ما بحثه البلقيني ، لكن قال الزركشي في شرح المنهاج : يشبه أنه من له ولاية تأديبه من أب وغيره حاضن وغيره ، وفي الخادم ظاهر كلامهم أنه ولي المال والثاني أوجه ( ولو أركبهما أجنبي ) بغير إذن الولي ولو لمصلحتهما [ ص: 364 ] ( ضمنهما ودابتيهما ) لتعديه فيضمنهما عاقلته ويضمن هو دابتيهما في ماله وسواء أتعمد الصبي في هذه الحالة أم لا ، وإن قلنا عمده عمد خلافا لما نقله في الروضة عن الوسيط ، وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب ، وهو كذلك وإن اقتضى نص الأم أنهما حينئذ كما لو ركبا بأنفسهما وجزم به البلقيني

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فعلى عاقلة كل منهما نصف دية ) أي شبه عمد ، وقوله فديتهما على عاقلته دية شبه عمد أيضا

                                                                                                                            ( قوله : فنصف ديته ) شبه عمد

                                                                                                                            ( قوله : وعلى عاقلته ) أي الظالم ، وقوله نصف دية شبه عمد

                                                                                                                            ( قوله : وكذا لو مشى على نعل ) ولو اختلفا في أنه بفعلهما أو بفعل الماشي وحده ليكون عليه ضمان الجميع فيحتمل تصديق الماشي ; لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على النصف

                                                                                                                            ( قوله : ككاملين ) أي ، وإن أركبهما الولي لغير ضرورة

                                                                                                                            ( قوله : لكونها جموحا ) أي تغلب راكبها ، وفي المختار : رجل شرس سيئ الخلق ، وعليه فالجموح والشرسة متساويان أو متقاربان

                                                                                                                            ( قوله : ضمنه ) أي ولزمه كفارتان م ر

                                                                                                                            ( قوله : من أب وغيره ) ومنه الأم حيث فعلت ذلك لمصلحة عند غيبة الولي والمعلم والفقيه ( قوله : والثاني أوجه ) أي قوله : إنه من له ولاية تأديبه إلخ وهو من كلام م ر ، وقوله : ولو أركبهما أجنبي : أي [ ص: 364 ] ولو كان صبيا ( قوله : وهو كذلك ) أي لتعديه بإركابهما



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : والثاني أوجه ) يحتمل الثاني من كلامي الزركشي وهو الموافق لما في التحفة ، ويحتمل الثاني من الأقوال الثلاثة الذي هو كلام الزركشي الأول وهو الموافق لما في حاشية الزيادي ( قوله : في المتن ولو أركبهما أجنبي ) ومنه الولي إذا أركبهما لغير مصلحة كما هو [ ص: 364 ] ظاهر مما مر




                                                                                                                            الخدمات العلمية