الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أقر بلا دعوى ) أو بعد دعوى من وكيل للغائب شملت وكالته ذلك ، ولم يشعر المالك بها أو شهد بها حسبة ( أنه سرق مال زيد الغائب ) أو الصبي أو المجنون وألحق بذلك السفيه ( لم يقطع في الحال بل ) يحبس و ( ينتظر حضوره ) وكماله ومطالبته ( في الأصح ) ; لأنه ربما يقر له به بالإباحة أو الملك فإنه يسقط القطع وإن كذبه كما مر ، أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار لعدم احتمال الإباحة هنا ، ونحو الصبي يمكن أن يملكه عقب البلوغ والرشد وقبل الرفع إلى الحاكم فيسقط القطع أيضا .

                                                                                                                            ولا يشكل حبسه هنا بعدمه فيما لو أقر بمال غائب ; لأن له المطالبة بالقطع في الجملة لا بمال الغائب ، ومن ثم لو مات عن نحو طفل حبس ; لأنه له بل عليه المطالبة به حينئذ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : شملت وكالته ذلك ) أي الدعوى كأن وكله فيما يتعلق بالدعاوى

                                                                                                                            ( قوله : أو الملك ) هذا التعليل لا يأتي في الصبي والمحنون والسفيه لكنه سيأتي أنه قد يبلغ الصبي إلخ فيأتي نظيره في المجنون والسفيه

                                                                                                                            ( قوله : وإن كذبه ) أي كذب المقر المالك

                                                                                                                            ( قوله : أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار ) أي بأن ادعى مثلا ثم سافر وأقر المدعى عليه بعد سفر المدعي

                                                                                                                            ( قوله : ; لأن له المطالبة ) أي الحاكم ( وقوله : ومن ثم لو مات ) أي المالك ، [ ص: 465 ] وقوله حبس ) : أي المقر ، ( وقوله : لأن له ) : أي الحاكم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ومن ثم لو مات ) [ ص: 465 ] أي الغائب




                                                                                                                            الخدمات العلمية