( ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط ) لا المعلق ، إذ لو وقع لمنع وقوع المنجز وإذا لم يقع لم يقع المعلق لبطلان شرطه ، وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب . نظير ما مر في أخ أقر بابن لميت يثبت نسبه ولا يرث ولأن الطلاق تصرف شرعي لا يمكن سده ، ونقله ابن يونس عن أكثر النقلة منهم عن ابن سريج ( وقيل ثلاث ) واختاره أئمة كثيرون متقدمون المنجزة وطلقتان من الثلاث المعلقة ، إذ بوقوع المنجزة وجد شرط وقوع الثلاث والطلاق لا يزيد عليهن فيقع من المعلق تمامهن ويلغو قوله قبله لحصول الاستحالة به ، وقد مر ما يؤيد هذا تأييدا واضحا في أنت طالق أمس مستندا إليه حيث إنه اشتمل على ممكن ومستحيل فألغينا المستحيل وأخذنا بالممكن ، ولقوته نقل عن الأئمة الثلاثة ورجع إليه السبكي آخر أمره بعد أن صنف تصنيفين في نصرة الدور الآتي ( وقيل لا شيء ) يقع من المنجز ولا المعلق للدور ونقل عن النص والأكثرين ، واشتهرت المسألة بابن سريج لأنه الذي أظهرها لكن الظاهر أنه رجع عنها لتصريحه في كتاب الزيادات بوقوع المنجز ، ويؤيد رجوعه تخطئة الماوردي من نقل عنه عدم وقوع شيء وقد نسب القائل بالدور إلى مخالفة الإجماع وإلى أن القول به زلة عالم وزلات العلماء لا يجوز تقليدهم فيها ومن ثم قال [ ص: 33 ] البلقيني كابن عبد السلام بنقض الحكم لأنه مخالف للقواعد الشرعية ، ولو حكم به حاكم مقلد للشافعي لم يبلغ درجة الاجتهاد فحكمه كالعدم ، ويؤيده قول السبكي : الحكم بخلاف الصحيح في المذهب مندرج في الحكم بخلاف ما أنزل الله . قال الروياني : ومع اختيارنا له لا وجه لتعليمه للعوام . وقال غيره : الوجه تعليمه لهم لأن الطلاق صار في ألسنتهم كالطبع لا يمكن الانفكاك عنه ، فكونهم على قول عالم أولى من الحرام الصرف ، ويؤيد الأول قول ابن عبد السلام التقليد في عدم الوقوع فسوق ، وقال ابن الصباغ أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ فاحشا وابن الصلاح وددت لو محيت هذه المسألة ، وابن سريج بريء مما ينسب إليه فيها . وقال بعض المحققين المطلعين : لم يوجد من يقتدى بقوله في صحة الدور بعد الستمائة إلا السبكي ثم رجع والإسنوي ، وقوله إنه قول الأكثر منقوض بأن الأكثر على خلافه وقد قال الدارقطني خرق القائل به الإجماع .


