( والحلف ) بفتح المهملة وكسر اللام بخطه ، ويجوز سكونها لغة القسم ، وهو ( بالطلاق ) أو غيره ( ما تعلق به حث ) على فعل ( أو منع ) منه لنفسه أو غيره ( أو تحقيق خبر ) ذكره الحالف أو غيره ليصدق فيه لأن الحلف بالطلاق فرع الحلف بالله تعالى ، والحلف بالله تعالى مشتمل على ذلك ( فإذا ) ( قال ) لزوجته ( إن ) أو إذا ( حلفت بطلاق منك فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي ) مثال للأول ( أو إن خرجت ) مثال للثاني ( أو إن لم يكن الأمر كما قلت ) مثال للثالث ( فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ) في الحال لأنه حلف ( ويقع الآخر إن ) كانت مدخولا بها و ( وجدت صفته ) وبقيت عدتها كما في المحرر ، وحذفه المصنف لظهوره ( ولو ) ( قال ) بعد تعليقه بالحلف ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق ) ولم يقع بينهما تنازع في ذلك ( لم يقع المعلق بالحلف ) لخلوه عن أقسامه الثلاثة بل هو [ ص: 41 ] تعليق محض بصفة فيقع بما إن وجدت وإلا فلا ، وتعبيره بالجمع يشعر بأنه لو مات واحد أو انقطع لعذر لم توجد الصفة . واستبعده بعضهم واستظهر أن المراد الجنس ، وهل ينظر في ذلك للأكثر أو لما يطلق عليه اسم الجمع أو إلى جميع من بقي منهم ممن يريد الرجوع ؟ احتمالات : أقربها ثانيها ، ولو قال إن قدم زيد فأنت طالق وقصد منعه وهو ممن يبالى بحلفه حالة الحلف فيما يظهر فحلف ، أو التعليق أو لم يقصد شيئا أو كان بفعل من لم يبال كالسلطان فتعليق ، ولو تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت حالا لأن غرضه التحقيق فهو حلف ، أو قال لموطوءة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أربعا وقع بالثانية طلقة وتنحل الأولى وبالثالثة طلقة ثانية بحكم اليمين الثانية وتنحل ويقع بالرابعة طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالثة وتنحل .


