( ومتى ) ( أنكرتها وصدقت ثم اعترفت ) بها قبل أن تنكح ( قبل اعترافها ) لأنها جحدت حقا له ثم اعترفت به لأن الرجعة حق الزوج ، وفارق ما لو ادعت أنها بنت زيد أو أخته من رضاع ثم رجعت وكذبت نفسها لا يقبل منها بادعائها هنا تأبيد الحرمة فكان أقوى وبأن الرضاع يتعلق بها فالظاهر أنها لا تقر به إلا عن ثبت وتحقق ، بخلاف الرجعة فإنها قد لا تشعر بها ثم تشعر ، وبأن النفي قد يستصحب به العدم الأصلي ، بخلاف الإثبات لا يصدر إلا عن تثبت وبصيرة غالبا فامتنع الرجوع عنه كسائر الأقارير . قاله الإمام ، وبنى عليه أنها لو ادعت أنه طلقها فأنكر ونكل عن اليمين فحلفت ثم كذبت نفسها لم يقبل وإن أمكن لاستناد قولها الأول إلى إثبات ولتأكد الأمر بالدعوى عند الحاكم .


