الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومتى ) ( أنكرتها وصدقت ثم اعترفت ) بها قبل أن تنكح ( قبل اعترافها ) لأنها جحدت حقا له ثم اعترفت به لأن الرجعة حق الزوج ، وفارق ما لو ادعت أنها بنت زيد أو أخته من رضاع ثم رجعت وكذبت نفسها لا يقبل منها بادعائها هنا تأبيد الحرمة فكان أقوى وبأن الرضاع يتعلق بها فالظاهر أنها لا تقر به إلا عن ثبت وتحقق ، بخلاف الرجعة فإنها قد لا تشعر بها ثم تشعر ، وبأن النفي قد يستصحب به العدم الأصلي ، بخلاف الإثبات لا يصدر إلا عن تثبت وبصيرة غالبا فامتنع الرجوع عنه كسائر الأقارير . قاله الإمام ، وبنى عليه أنها لو ادعت أنه طلقها فأنكر ونكل عن اليمين فحلفت ثم كذبت نفسها لم يقبل وإن أمكن لاستناد قولها الأول إلى إثبات ولتأكد الأمر بالدعوى عند الحاكم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ومتى أنكرتها ) أي ولو عند حاكم .

                                                                                                                            [ فرع ] قال الأشموني في بسط الأنوار : لو أخبرت المطلقة بأن عدتها لم تنقض ثم أكذبت نفسها وادعت الانقضاء والمدة محتملة زوجت في الحال ( قوله : لا يقبل منها بادعائها هنا ) في قوله بنت زيد أو أخته ( قوله : إلا عن ثبت ) أي دليل وقوله وتحقق عطف مغاير ( قوله : وبنى عليه ) أي على قوله وبأن النفي إلخ ( قوله : ولتأكد الأمر ) قضيته أنه لو وقع التنازع في الرجعة عند حاكم وصدقت في إنكارها لا يقبل تصديقها بعد ، وهو خلاف ما اقتضاه إطلاق قول المصنف ومتى أنكرتها وصدقت إلخ ، وعليه فالتعليل بالنفي هو المعول عليه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية