( ولو )
nindex.php?page=treesubj&link=11877_25381 ( حلف أجنبي ) لأجنبية أو سيد لأمته ( عليه ) أي الوطء كوالله لا أطؤك ( فيمين محضة ) أي لا إيلاء فيها فيلزمه قبل النكاح أو بعده كفارة بوطئها ( فإن نكحها فلا إيلاء ) نحكم عليه به فلا تضرب المدة وإن بقي من المدة عينها فوق أربعة أشهر وتأذت لانتفاء الإضرار حين الحلف لاختصاصه بالزوج بنص {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226من نسائهم } .
( وَلَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=11877_25381 ( حَلَفَ أَجْنَبِيٌّ ) لِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ سَيِّدٌ لَأَمَتِهِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَطْءِ كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك ( فَيَمِينٌ مَحْضَةٌ ) أَيْ لَا إيلَاءَ فِيهَا فَيَلْزَمُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ كَفَّارَةٌ بِوَطْئِهَا ( فَإِنْ نَكَحَهَا فَلَا إيلَاءَ ) نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِهِ فَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ عَيْنُهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَتَأَذَّتْ لِانْتِفَاءِ الْإِضْرَارِ حِينَ الْحَلِفِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالزَّوْجِ بِنَصِّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226مِنْ نِسَائِهِمْ } .