( و ) الأظهر ( أنه إذا ) بالأولى ( لزمه كفارة يمين ) إن كان حلفه بالله تعالى لحنثه ، والمغفرة والرحمة في الآية لما عصى به من الإيلاء فلا ينفيان الكفارة المستقر وجوبها في كل حنث . والثاني لا يلزمه لظاهر الآية ورد بما مر ، أما إذا حلف بالتزام ما يلزم فإن كان [ ص: 81 ] بقربة تخير بين ما التزمه وكفارة يمين أو بتعليق بنحو طلاق وقع بوجود الصفة ، ولو ( وطئ بعد مطالبة ) أو قبلها صدق بيمينه عملا بالأصل ، أو اعترفت بالوطء بعد المدة وأنكره سقط حقها من الطلب عملا باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصولها لحقها ، ولو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق ولو مع طول الفصل وتعدد المجلس ويفارق تنجيز الطلاق بأنه إنشاء وإيقاع ، والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق ، أو أراد الاستئناف تعددت الأيمان ، وإن أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق ، وكذا الحكم لو حلف يمينا سنة ويمينا سنتين مثلا وعند الحكم بتعدد اليمين يكفيه لانحلالها وطء واحد ويتخلص بالطلاق عن الأيمان كلها وتكفيه كفارة واحدة كما علم مما مر . كرر يمين الإيلاء وأراد تأكيدا