الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والتشبيه بالجدة ) من الجهتين وإن بعدت ( ظهار ) لأنها تسمى أما ( والمذهب طرده ) أي هذا الحكم ( في كل محرم ) شبه بها من نسب أو رضاع أو مصاهرة ( لم يطرأ ) على المظاهر ( تحريمها ) كأخته نسبا ومرضعة أمه أو أبيه وزوجته التي نكحها قبل ولادته وأمها بجامع التحريم المؤبد ابتداء ، والثاني المنع لورود النص في الأم ( لا مرضعة ) له ( وزوجة ابن ) له لأنهما لما حلتا له في وقت احتمل إرادته وأما ابنة مرضعته فإن ولدت بعد ارتضاعه فهي لم تحل في حالة من الحالات بخلاف المولودة قبله ، وكالمولودة بعده المولودة معه كما بحثه الشيخ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وزوجته ) أي الأب ، وقوله لا مرضعة له : أي الزوج ( قوله : فإن ولدت بعد ارتضاعه ) أي للرضعة الخامسة ( قوله : المولودة معه ) أي الرضاع ( قوله : كما بحثه الشيخ ) أي في غير شرح منهجه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأمها ) الصواب حذفه لأن أم زوجة أبيه لا تحرم عليه ويجوز على بعد أن الضمير فيه يرجع إلى مرضعة أمه أو أبيه




                                                                                                                            الخدمات العلمية