( ولا يجزئ ) ( شراء ) أو تملك ( قريب ) أصل أو فرع ( بنية كفارة ) لأن عتقه مستحق لا بجهة الكفارة فهو كدفع نفقته الواجبة إليه بنية الكفارة ( ولا ) عتق فهو المعطوف على الشراء ، وحذف إقامة للمضاف إليه مقام المضاف [ ص: 95 ] لا هما على قريب لفساد المعنى المراد ، ويجوز رفعهما عطفا على " شراء " ولا إشكال فيه ، وتوقف صحة المعنى على تقدير عتق لا يمنع ذلك ( أم ولد و ) لا ( ذي كتابة صحيحة ) قبل تعجيزه ومشروط عتقه في شرائه لذلك .


