( و ) له ( إعتاق عبديه عن كفارتيه ) ككفارة قتل وكفارة ظهار وإن صرح بالتشقيص بأن قال أعتقت ( عن كل ) منهما ( نصف ذا ) العبد ( ونصف ذا ) العبد الآخر لتخليص رقبة كل عن الرق ويقع العتق موزعا كما ذكره كما اقتضاه كلام المصنف ونسبه في الشامل للجمهور فإذا ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا ، لم يحز منهما .


