( و ) له   ( إعتاق عبديه عن كفارتيه ) ككفارة قتل وكفارة ظهار  وإن صرح بالتشقيص بأن قال أعتقت ( عن كل ) منهما ( نصف ذا ) العبد ( ونصف ذا ) العبد الآخر لتخليص رقبة كل عن الرق ويقع العتق موزعا كما ذكره كما اقتضاه كلام المصنف  ونسبه في الشامل للجمهور فإذا ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا  ،  لم يحز منهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					